و في كتاب المسائل رواية الحسين بن عليّ ، عن إبراهيم بن سليمان الهمداني [عن إسماعيل] ، عن العلاء [بن رزين] ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر قال : سألته عن الحية و العقرب / 138 / إذا رآها الرجل في المسجد؟ قال : «يقتلها إن آذته» . ۱
و في كتب محمّد بن سلام بإسناده عن [حسين بن عبد اللّه بن ]ضميرة ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن عليّ عليه السلامأنّه كان يقول : «لا تتخذوا المساجد ملاوم» . قال أبو بكر : يعني الحديث .
و فيها به عن عليّ (ع م) أنّه كان ينهى عن رفع الصوت ، وعن الجلد ، و عن القضاء في المساجد كلها .
و في كتاب المسائل من رواية الحسين بن عليّ ، عن أبيه ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ، أنّه سأل أباه جعفر بن محمّد ـ صلوات اللّه عليه ـ عن السيف يعلق في المسجد؟ قال : «أمّا في القبلة فلا ، و أمّا في جانبه فلا بأس» . ۲
و في كتاب الحلبي المعروف بكتاب المسائل عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد ـ صلوات اللّه عليه ـ أنّه سأله : أ يعلِّق الرجل السلاح في المسجد ؟ قال : «نعم ، فأمّا المسجد الأكبر فلا ؛ فإنَّ جدّي نهى رجلاً رآه يَبري مَشاقص ۳ في المسجد» . ۴
و الرواية العالية : أنّ السلاح لا يعلق في المسجد ، كان مسجد قبيلة أو جامعا ، و تركُ ذلك في كل المساجد أسلم ، و قد / 139 / ذكرت ما جاء في ذلك من الروايات في سائر الباب مجملة .
ذكر ما يمنع من دخول المساجد
في الكتب الجعفرية من رواية أبي عليّ محمّد بن محمّد بن الأشعث الكوفي ، عن أبي الحسن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن
1.من لا يحضره الفقيه ، ج ۱ ، ص ۲۴۱ ؛ التهذيب ، ج ۲ ، ص ۳۳۰ ، (الرقم ۱۳۵۸) .
2.مسائل عليّ بن جعفر ، ۱۵۴ ؛ قرب الإسناد ، ص ۲۲۳ (ح ۱۱۳۲) .
3.في الأصل : «مشاقيصا» وهو لم يستعمل في أي رواية .
4.الكافي ، ج ۳ ، ص ۳۶۸ ؛ التهذيب ، ج ۳ ، ص ۲۵۳ (الرقم ۶۹۵) ؛ علل الشرائع ، ج۲ ، ص۳۱۹ .