فلا بأس به . ۱
و في الجامع من كتب طاهر بن زكريا : عن جعفر بن محمّد (صلع) أنّه قال : «ربما قمت اُصلّي و بين يديّ وسادة فيها تماثيل طير ، فجعلت عليه ثوبا» . ۲
و في كتاب المسائل من رواية الحسين بن عليّ [بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن الحسين] ، عن إبراهيم بن سليمان الكوفي ، عن إسماعيل ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ عليه السلام أنّه سُئل عن التماثيل؟ فقال : «لا بأس بها إن كانت عن يمينك أو شمالك ، أو خلفك أو تحت قدميك ، و إن كانت في القبلة فألق عليها ثوبا» . ۳
ذكر المسجد يكون في الدار
في كتب محمّد بن سلام روايته عن إسماعيل [بن أبان بن إسحاق الأزدي] ، عن غياث [بن إبراهيم] ، عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد أنّه كره أن يكون المسجد في دار يغلق عليه باب . و معنى هذا منه عليه السلام : أن يكون المسجد مسجدا يؤذّن للناس بالصلاة فيه ، و يكون له مؤذّن و إمام / 155 / راتب ، فأمّا إن يتخذ الرجل لنفسه من داره موضعا يصلّي فيه و يسمّيه مسجدا فلا بأس بذلك ، و يكون كسائر ما يملكه من داره .
و في كتاب الحلبي المعروف بكتاب المسائل عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد (صلع) : أنّه سُئل عن المسجد يكون في الدار ، فيبدو بأهله أن يتوسعوا بطائفة منه ، أو يحوّلوه إلى غير مكانه؟ قال : «لا بأس به» . ۴
1.دعائم الإسلام ، ج ۱ ، ص ۱۵۰ .
2.مكارم الأخلاق ، ص ۱۳۲ .
3.المحاسن ، ج ۲ ، ص ۶۱۷ ـ ۶۲۰ ؛ الكافي ، ج ۳ ، ص ۳۹۱ ؛ التهذيب ، ج۲ ، ص ۲۲۶ (الرقم۸۹۱).
4.دعائم الإسلام ، ج ۱ ، ص ۱۵۰ و فيه : « .. . الدار فيريد أهل البيت أن يتوسعوا .. .» ؛ الكافي، ج ۳ ، ص۳۶۸ ؛ التهذيب ، ج ۳ ، ص ۲۵۹ ، (الرقم ۷۲۷) .