الإيضاح - صفحه 158

و المملوك ؟ قال : «يجوز إمامتهم كلهم إذا لم يعرف أحد منهم بكبيرة ولا ريبة» . ۱
فهذا خلاف ما ذكرته ، و فيها ما يوافق ما ذكرته عن أبي عبد اللّه [أحمد بن عيسى بن زيد] ، عن حسين [بن علوان] ، عن أبي خالد [الواسطي] ، عن [أبي] جعفر أنّه كان يكره الصلاة خلف المملوك و المكفوف و الأعرابي ، ۲ و على هذا مذهب أهل البيت (صلع) ، و ليس قول قاسم بن إبراهيم ممّا يجب أن يرجع إليه عن قول الأئمّة عليهم السلام .
و في جامع الحلبي : «و خمسة لا يؤمّون الناس على كل حال ؛ المحدود و المجنون و الأبرص و ولد الزنا و الأعرابي» . ۳
و في كتاب النهي من رواية الحسن بن جعفر ، عن إسحاق بن موسى ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ، عن أبيه أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه : أنّ رسول اللّه (صلعم) نهى أن يؤمّ المقيَّد المطلقين ، و نهى أن يؤمّ المفلوج الأصحاء . ۴ و في الحديث : «لا يصلين أحدكم و هو حاقن» ۵ . و هو أن يؤمّ و هو حاقن .
و في كتاب الحلبي / 159 / المعروف بكتاب المسائل عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد ـ صلوات اللّه عليه ـ أنّه قال : «لا يؤمّ القوم ولد الزنا ، و العبد خير منه» .
و في كتاب حمّاد بن عيسى ، عن حريز [عن زرارة] ، عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد عليه السلامأنّه قال : «لا يؤمّ الأعرابي المهاجرين ، و لا يؤمّ ولد الزنا» . ۶

1.رأب الصدع ، ج ۱ ، ص ۳۰۷ (الرقم ۴۶۴) .

2.رأب الصدع ، ج ۱ ، ص ۳۰۵ (الرقم ۴۶۰) .

3.الكافي، ج ۳ ، ص ۳۷۵ ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج ۱ ، ص۳۷۸ .

4.الكافي، ج ۳ ، ص ۳۷۵ .

5.الّذي حبس بوله . بحار الأنوار ، ج ۲ ، ص ۶۰ .

6.الكافي ، ج ۳ ، ص ۳۷۵ و ۳۷۶ .

صفحه از 218