الإيضاح - صفحه 163

و في كتب ابن سلام عن عبد الواحد ، عن حسن بن حسين ، عن عبد الكريم [بن عبد الرحمن البجلي] ، عن أبي إسحاق [عمرو بن عبد اللّه السبيعي] ، عن الحارث [بن عبد اللّه الأعور] ، عن عليّ (صلع) / 166 / أنّه قال : «و لا يؤمّ المتوضين المتيمم» . ۱
و فيها عن الحكم بن سليمان قال : أخبرنا سعد بن سعيد ، عن صالح بن رستم ۲ ، عن محمّد بن المنذر ، عن جابر بن عبد اللّه قال : كنا في غزاة فأصابت عمرو بن العاص جنابة فتيمم ، فقدّمنا أبا عبيدة بن الجرّاح ؛ لقول النبيّ عليه السلام : «لا يؤم المتيمم المتوضين» . ۳
و في كتاب النهي من رواية الحسن بن جعفر عن إسحاق بن موسى ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى ، عن أبيه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه : أنّ رسول اللّه (صلع) نهى أن يؤمّ المتيمم المتوضين .
فهاتان روايتان ،
و الاختيار : لا يؤمّ المتيمم المتوضين إن وجدنا مكانه خلفا منه ، أو وجد منهم ۴ و من يخلفه منهم ، فالأسلم و الأعلى و الأفضل له و لهم أن يؤمّهم متوضئ إلى أن يجد إمامهم ماءا يتوضى أو يتطهر به إن وجب عليه الغسل ، فإن لم يكن فيهم من يخلفه ، أو صلّى بهم جاهلاً أو عامدا بعد أن يتيمّم ، فلا أرى أن تبطل صلاتهم ؛ لأني / 167 / لم أرَ ذلك في شيء من الروايات عن أهل البيت ـ صلوات اللّه عليهم ـ ممّا ذكرته و ما لم أذكره . و إنّما أمروا برواية من روى ذلك عنهم ألاّ يفعل ، و قد يحتمل أن يكون ذلك أمر اختيار لا أمر إيجاب ، إذا لم يأمروا من فعل ذلك بالإعادة ، و كيف يؤمر بإعادة الصلاة و قد رخص اللّه له في أن يصلّيها متيمما إذا لم يجد الماء! و قد جاءت الرواية أنّه قال :

1.في رأب الصدع ، ج ۱ ، ص ۳۹۱ (الرقم ۶۰۴) بلا سند ، و نفس المصدر ، ج ۱ ، ص ۴۵۵ بإسناد آخر.

2.في الأصل : «رسم» وهو تصحيف .

3.رأب الصدع ، ج ۱ ، ص ۴۵۴ (الرقم ۷۱۳) ، ج ۱ ، ص ۳۹۲ .

4.الأصل : + و .

صفحه از 218