الإيضاح - صفحه 164

«وإذا صلّى الإمام بالقوم و هو على غير وضوء فعليهم الإعادة ، وعليه أن يعيد» . ۱
و في كتاب القضايا رواية أحمد بن الحسين ، عن عباد بن يعقوب قال : أخبرنا الحارث ، عن عمران ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ أنّه قال : «إذا صلّى الرجل بالقوم و هو على غير وضوء أعاد و أعادوا» .
و في المسند عن نصر بن مزاحم ۲ عن أبي خالد ، عن زيد ، عن آبائه ، عن عليّ قال : صلّى عمر بن الخطاب بالناس صلاة الفجر ، فلمّا قضى الصلاة أقبل عليهم فقال : أيها الناس إن عمر صلّى بكم الصلاة و هو / 168 / جنب . فقال له الناس : فما ترى ؟ فقال : عليَّ الإعادة و لا إعادة عليكم . فقال له عليّ عليه السلام : «بل عليك الإعادة و عليهم ، [ألا ترى ]أنّ القوم [يأتمّون ]بإمامهم [يدخلون بدخوله و يخرجون بخروجه ، و] يركعون [بركوعه ]و يسجدون [بسجوده]؟» . ۳ فهذه الرواية أثبت ، و لا أعلم شيئا من صلاة الإمام يفسد إلاّ فسد بفساد ذلك صلاة المأمومين ، و سنذكر ذلك في موضعه . ۴
و في المسند عن عمرو بن خالد ، عن حبيب بن يسار ، عن زادان ۵ قال : صلّى عليٌّ بالناس الفجر و هو جنب ، فلمّا قضى الصلاة أمر المنادي فنادى : «أيّها الناس إني صلّيت بكم و أنا جنب ، و أنا معيد فأعيدوا» . ۶
و قد ذكرت في كتاب الطهارة ما روي عن رسول اللّه (صلع) أنّه قال : «لا يقبل اللّه صلاة إلاّ بطهور» . ۷ فعلى من علم أنّه صلّى بصلاة إمام صلّى به على غير طهارة أن يعيد صلاته ؛ لأنّ صلاة المأموم معقودة بصلاة الإمام ، إن سهى الإمام وجب على المأموم أن يسجد بسجوده للسهو ، و إن لم يسه هو / 169 / . و في هذا نظائر كثيرة سنذكرها في
مواضعها إن شاء اللّه تعالى .

1.من لا يحضره الفقيه ، ج ۱ ، ص ۴۰۳ ؛ فقه الرضا عليه السلام ، ص ۱۲۱ .

2.في الأصل : «نصر بن أبي مزاحم» .

3.مسند زيد ، ص ۱۱۲ .

4.دعائم الإسلام ، ج ۱ ، ص ۱۵۲ .

5.تهذيب الكمال ، ج ۹ ، ص ۲۶۳ .

6.مصنف عبد الرزاق ، ج ۲ ، ص ۳۵۰ (الرقم ۳۶۶۱) ؛ كنز العمّال ، ج ۸ ، ص ۱۷۲ ، (الرقم ۲۲۴۲۸) .

7.مسند زيد ، ص ۶۸ .

صفحه از 218