الإيضاح - صفحه 166

يكون عن يمين الإمام .
و في كتاب الحلبي المعروف بكتاب المسائل أنّ أبا عبد اللّه جعفر بن محمّد ـ صلوات اللّه عليه ـ قال في الرجلين : «يؤمّ أحدهما صاحبه ، يكون عن يمينه ، فإذا كانوا أكثر من ذلك قاموا خلفه» .
و قد ذكرت في أبواب المواقيت عن أبي جعفر محمّد بن عليّ عليه السلام أنّه قام إلى نخلة ، فجعل رجلاً كان معه عن يمينه ، و صلّى به الظهر و العصر . ۱ و قد جاءت في إمامة الرجل ـ الرجلَ الواحد / 171 / روايةٌ فيها بعض الشبهة على من لم يتّسع فهمه .
في كتاب القضايا رواية عليّ بن الحسن بن الحسين ۲ ، عن عليّ بن القاسم الكندي ۳ ، عن محمّد بن عبد اللّه بن عليّ بن أبي رافع ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن عليّ (صلع) أنّه قال : «لا يؤم الرجل الرجل خلفه ، و ليؤمّ الرجلين و فوق ذلك» . ففي هذا اللفظ بيان أنّه إنّما كره ذلك أن يتأخر الواحد خلف الإمام ، و السنّة في ما تقدّم ذكره أن يقوم إلى جانبه ، و قد ذكرت ما جاء عن الأئمّة (ع م) في هذا الباب و في غيره من الكتاب .

ذكر ائتمام من هو في غير المسجد بالإمام

اختلف الرواة عن أهل البيت (صلع) في الإمام يؤتمّ به و بين المأموم و بينه حاجز ، فروى بعضهم أنّ ذلك لا يجوز ؛ ففي كتاب حمّاد بن عيسى روايته [عن حريز ]عن زرارة بن أعين ، عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد (صلع) أنّه سُئل عن الرجل بينه و بين الإمام حائط؟ قال : / 172 / «ليس يؤتم ۴ بمن بينك و بينه جدار» .
و فيها بهذا الإسناد : «و إن كان بينهم ـ يعني بين الإمام و المأمومين ـ من جدار أو باب ، فليست صلاتهم تلك لهم بصلاة ، إلاّ من كان حيال الإمام . فهذه المقاصير ۵ لم

1.دعائم الإسلام ، ج ۱ ، ص ۱۳۷ .

2.النجاشي ، ص ۶ (الرقم ۱) .

3.لسان الميزان ، ج ۵ ، ص ۷۴ .

4.في الأصل : «تأتمّ» .

5.أوّل من اتخذ المقاصير في المساجد معاوية . راجع : الأوائل ، أبو هلال العسكري ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ۱۴۰۷ ، ص ۱۶۳ ـ ۱۶۴ ؛ محاسن الوسائل في معرفة الأوائل ، محمّد بن عبد اللّه الشلبي (م ۷۹۶) ، تحقيق محمّد التونجي ، دار النفائس ، بيروت ، ۱۴۱۲ ، ص ۲۸۸ ، و أمّا قول ابن غذاري يختلف يسيرا مع هذه الأقوال و هو يكتب : و في سنة ۴۴ عمل مروان بن الحكم المقصورة بمسجد المدينة . .. و عملها أيضا معاوية بالشام . البيان المغرب ، بيروت ، دار الثقافة ، ۱۴۰۰ ، ج ۱ ص ۱۶ .

صفحه از 218