الإيضاح - صفحه 169

معهنَّ ، فتكبِّر و يكبِّرن» . ۱ و قد رويت رواية تخالف هذه الرواية في لفظها .
و في كتاب الحلبي المعروف بكتاب المسائل : أنّ جعفر بن محمّد عليه السلامسُئل عن الرجل يؤمّ النساء في الفريضة؟ قال : «نعم ، و إن كان معهن غلمان قاموا بين أيديهن ، وكذلك إن كانوا عبيدا» ۲ و هذه الرواية أشبه ، فإن أحدث اَمَّتْهُنَّ إحداهن ؛ ثبت أنّ المرأة تؤمّ النساء .
ففي كتب [محمّد] بن سلام بالإسناد الأوّل عن زيد ، عن آبائه ، عن عليّ عليه السلام قال : «دخلت مع رسول اللّه (صلعم) على اُمّ سلمة فإذا نسوة في جانب البيت يصلّين / 176 / . فقال رسول اللّه (صلعم) : يا اُمّ سلمة ، أيَّ صلاة يصلّين؟ قالت : يا رسول اللّه ، المكتوبة . قال : أفلا أمّيتهنَّ ؟ قالت : يا رسول اللّه ، و يصلح ذلك؟ قال : نعم ، لا هنَّ أمامكِ و لا خلفكِ عن ۳ يمينكِ و عن شمالكِ» . ۴
و في الجامع من كتب طاهر بن زكريا [روايته] عن جعفر بن محمّد عليه السلام قال : «المرأة تؤمّ النساء في الصلاة ، و تقوم وسطا منهنَّ ، و يقمْنَ عن يمينها و عن يسارها» . ۵
و في جامع الحلبي مثل هذا سواء .
و في كتاب النهي من رواية الحسن بن جعفر ، عن إسحاق بن موسى ، ۶ عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى [ بن جعفر ] ، عن أبيه جعفر بن محمّد ، عن آبائه أنّ ۷ رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه و على آله ـ نهى أن تؤمّ المرأة الرجال ۸ . و هذا إجماع ـ في ما علمت ،

1.من لا يحضره الفقيه ، ج ۱ ، ص ۲۹۵ (الرقم ۱۱۷۸) .

2.الكافي ، ج ۳ ، ص ۳۷۷ ، مع اختلاف القليل ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج ۱ ، ص ۳۹۷.

3.في الحاشية : «لكن الظاهر : ولك لا يقمن أمامك ولاخلفك ، بل عن يمينك وعن شمالك» .

4.رأب الصدع ، ج ۱ ، ص ۴۴۷ (الرقم ۷۰۴) ؛ الاعتصام بحبل اللّه المتين ، ج۲ ، ص۳۹ .

5.الكافي ، ج ۳ ، ص ۳۷۶ .

6.يحتمل أن يكون إسحاق بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق ؛ راجع المجدي ، ص ۱۱۸ ؛ تهذيب الأنساب ، ص ۱۴۷.

7.في الأصل : «عن» .

8.دعائم الإسلام ، ج ۱ ، ص ۱۵۲

صفحه از 218