الإيضاح - صفحه 172

و في [الكتب] الجعفرية بالإسناد الأوّل أنّ عليّا (صلع) كان إذا خرج من الصلاة خرق الصفوف خرقا . ۱
و في كتاب الحلبي المعروف بكتاب المسائل عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد (صلع) أنّه سُئِلَ عن [رجل أمَّ] قوما فصلّى بهم ركعتين ثمّ مات؟ قال : «يقدّمون ۲ رجلاً آخر فيعيدون الركعة ـ يعني التي مات فيها ـ و يطرحون الميت [خلفهم] ، و يغتسل من مَسَّه» . ۳
و فيه في الرجل يؤمّ القوم [في الصلاة] هل ينبغي له أن يُعَقِّب بأصحابه بعد التسليم؟ قال : «يسبّح و يذهب من شاء لحاجته ، و لا يعقّب رجل له حاجة بتعقيب الإمام ۴ » يعني الدعاء بعد الصلاة .
و في كتاب حمّاد بن عيسى روايته عن حريز بن عبد اللّه ، عن أبي عبد اللّه أنّه قال : «لا بأس أن يؤمّ القوم الغلام إذا كان أقراهم» . ۵
و في الجامع من كتب طاهر بن زكريا ، عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد عليه السلام أنّه قال : «إذا انصرفت من الصلاة فانصرف عن يمينك» . ۶
/ 181 / و في كتاب القضايا من رواية أبي جعفر أحمد بن حفص الخثعمي ، عن عبّاد بن يعقوب ، عن عبيد بن محمّد بن قيس البجلي ، عن أبيه قال : أمرتُ رجلاً سأل أبا جعفر قال : قلت : إنّ لنا جارا ناصبيا [و] من حاله كذا و كذا ، إن لم اُصلِّ خلفه اشتهرت ، فاُصلّي خلفه؟ قال : «صلِّ معهم ـ قال : ـ فيصلّى بهم أحب إليَّ» . ۷
و في جامع عليّ بن أسباط بإسناده عن أبي جعفر أنّه قال : «لا تصلون بهم ، فإن

1.الكافي ، ج ۳ ، ص ۳۷۵ .

2.الجعفريات ، ص ۹۱ (ح ۳۱۵) ؛ دعائم الإسلام ، ج ۱ ، ص ۱۶۹ .

3.في الأصل : يعدلون .

4.من لا يحضره الفقيه ، ج ۱ ، ص ۲۶۲ .

5.الكافي ، ج ۳ ، ص ۳۴۱ .

6.التهذيب ، ج ۲ ، ص ۳۱۷ (الرقم ۱۲۹۴) .

7.الكافي ، ج ۳ ، ص ۳۷۲ .

صفحه از 218