من صلّى بين الأساطين .
ذكر صلاة النساء مع الرجال
في كتاب حمّاد [بن عيسى ، عن حريز بن عبد اللّه ] ، عن زرارة ، عن أبي جعفر (صلع) [أنّه سُئل ]عن المرأة تصلّي بحيال الرجال؟ قال : «تصلّي بحذاء ۱ الرجل إذا كان بينها و بينه قدر ما يتخطى أو قدر عظم ۲ الذراع فصاعدا ، فلا بأسا به . ۳
و في كتاب الجامع من كتب طاهر بن زكريا [روايته] عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه سُئل عن الرجل يزامل امرأته في المحمل ، يصلّيان جميعا؟ قال : «لا ، و لكن يصلّي الرجال فإذا فرغ صلّت المرأة» ، و عن الرجل يصلّي إلى زاوية الحجرة و امرأته أو أمته تصلّي [ بـ ]حذائه في الزاوية الاُخرى ، فقال : «لا ينبغي ذلك إلاّ أن يكون بينها و بينه ستر ، فإن كان بينهما ستر أجزأه» .
و فيه عن أبي بصير ۴ قال : سألته عن الرجل و المرأة يصليان جميعا في بيت واحد ، المرأة عن يمين الرجل بحذائه ، قال : «لا ، إلاّ أن يكون بينهما ستر / 200 / ذراع أو نحوه» . ۵
و فيه عن محمّد بن حمران [النهدي] ۶ قال : سألت أبا عبد اللّه عن المرأة تكون عن يمينك أو يسارك جالسة و أنت تصلّي؟ قال : «لا بأس» . ۷
و في كتاب المسائل من رواية الحسين بن عليّ ، عن أبيه ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى ، عن أبيه جعفر بن محمّد أنّه سأله عن الرجل هل يصلح له أن يصلّي في
1.في الأصل : بإزاء .
2.في الأصل : يتخطى القدر عظم .
3.مستطرفات السرائر ، ج ۳ ، ص ۵۸۷ .
4.في الأصل : أبي نصر .
5.الكافي ، ج ۳ ، ص ۲۹۸ .
6.النجاشي ، الرقم ۹۶۵