الإيضاح - صفحه 188

محمّد بن عقيل ۱ ، عن محمّد بن عليّ ابن الحنفية ، عن عليّ عليه السلامأنّ رسول اللّه (صلع) قال : «افتتاح الصلاة الوضوء ، و تحريمها التكبير ، و تحليلها التسليم» . ۲
و في الكتب الجعفرية بالإسناد عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليه السلام أنّه قال : «من لم يفتتح الصلاة ، فليس في الصلاة» .
و في كتاب الصلاة من رواية أبي ذر [أحمد بن حسين بن أسباط] ، عن معاوية بن عمّار قال : سمعت أبا عبد اللّه ـ صلوات اللّه عليه ـ يقول : «إذا لم تفتتح الصلاة فأعد الصلاة» .
و في جامع الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال : «افتتاح الصلاة تكبيرة الإحرام ، فمن تركها أعاده ، و تحريم الصلاة التكبير ، و تحليلها التسليم» . ۳
و لم أرَ في ما صار إليَّ من الكتب المنسوبة إلى أهل البيت ـ صلوات اللّه عليهم ـ أنّ الصلاة تفتتح إلاّ بالتكبير / 204 / ، و عليه عامّة الناس ، و أجمع الرواة عن أهل البيت (صلع) على أنّ أقلّ ما يجزي في افتتاح الصلاة من التكبير تكبيرة واحدة ، و رووا أنّه يكبّر أكثر من ذلك .
و في كتاب الصلاة من رواية أبي ذر [أحمد بن حسين بن أسباط] ، عن عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال : «كان رسول اللّه (صلعم) في الصلاة و الحسين عليه السلام إلى جانبه ، فكبَّر رسول اللّه (صلعم) فلم يُحِر] الحسين] بالتكبير ۴ ، ثمّ كبَّر رسول اللّه (صلعم) ، فلم يزل يكبّر يعالج الحسين ولا يُحر ۵ حتى أكمل رسول اللّه (صلعم) سبعا ، فأجاز الحسين التكبير في السابعة ـ فقال أبو عبد اللّه : ـ فصارت سنة» . ۶

1.تهذيب الكمال ، ج ۱۱ ، ص ۱۵۸ ؛ ج ۲۶ ، ص ۱۴۸ .

2.رواه الخمسة إلاّ النسائي ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج ۱ ، ص ۳۳ ؛ دعائم الإسلام ، ج ۱ ، ص ۱۵۷ .

3.دعائم الإسلام ، ج ۱ ، ص ۱۵۷ .

4.في الحاشية : «فلم يُجرْ صح أي لم يُجِب» وفي الأصل : فلم يجز التكبيرة .

5.في الأصل : يجيزه .

6.التهذيب ، ج ۲ ، ص ۶۷ (الرقم ۱۱۵۱ و ۱۱۵۲) .

صفحه از 218