الإيضاح - صفحه 190

الصلاة؟ قال : «تكبيرة واحدة» . قلت : فالسبع تكبيرات؟ قال : «الفضل في ذلك» . ۱
و في كتاب اُصول مذاهب الشيعة رواية ابن الصلت عن خاله محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللّه (ع م) أنّه قال : «و أدنى ما تجزى به من الصلاة حتى تكمل فرض اللّه افتتاح الصلاة بتكبيرة» ، و ذكر الحديث .
و في المسند عن أبي عاصم [ضحاك بن مخلد الشيباني] ۲ ، عن أبي عوانة [الوضاح بن عبد اللّه اليشكري] ۳ عن الحكم [بن عتيبة] ۴ ، عن عاصم بن ضمرة ۵ ، عن عليّ عليه السلام أنّه قال : «إذا جلس مقدار التشهد ثمّ أحدث فقد تمّت صلاته» . ۶
و فيه عن أبي نعيم [فضل بن دكين] ، عن زهير [بن معاوية] ۷ ، عن أبي إسحاق [عمرو بن عبد اللّه السبيعي] ۸ ، عن الحارث [بن عبد اللّه الأعور] ۹ ، عن عليّ عليه السلام أنّه قال : «و من وجد قيئا أو أذى أو رعافا و قد تشهد فليقم ، و لا ينظر الإمام فقد تمت صلاته» . ۱۰
و فيه عن حمّاد بن سلمة ، عن الحجاج [بن أرطاة] ۱۱ عن أبي / 207 / إسحاق [عمرو بن عبد اللّه السبيعي] ، عن الحارث [بن عبد اللّه الأعور] ، عن عليّ عليه السلام قال : «إذا رفع رأسه من آخر السجود و أحدث فقد تمت صلاته» . ۱۲

1.من لا يحضره الفقيه ، ج ۱ ، ص ۲۶۵ .

2.تهذيب الكمال ، ج ۱۳ ، ص ۲۸۷

3.تهذيب الكمال ، ج ۳۰ ، ص ۴۴۱ .

4.تهذيب الكمال ، ج ۴ ، ص ۱۱۴ .

5.تهذيب الكمال ، ج ۱۳ ، ص ۴۹۶ .

6.المسائل الصاغانية ، ص ۱۲۲ .

7.تهذيب الكمال ، ج۲۳ ، ص۱۹۸ .

8.تهذيب الكمال ، ج ۲۲ ، ص ۱۰۲ .

9.تهذيب الكمال ، ج ۲۳ ، ص ۱۹۸ .

10.التهذيب ، ج ۲ ، ص ۳۱۹ (الرقم ۱۳۰۲) مع اختلاف يسير في المتن .

11.تهذيب الكمال ، ج ۲۲ ، ص ۱۰۸ ؛ ج ۵ ، ص ۴۲۰ .

12.الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۴۵ ، و ۴۰۲ مع اختلاف في المتن و السند.

صفحه از 218