كأنّه حائط أو ثوب ملقى ، وكانت الطير تقع على رأسه في ركوعه وسجوده ، فلم يطق أحد يحكي صلاة رسول اللّه إلاّ عليّ بن أبي طالب وعليّ بن الحسين / 228 / عليهماالسلا ۱ وابن عقيل بن أبي طالب .
وفي كتاب الصلاة من رواية أبي ذر أحمد بن الحسين بن أسباط ، عن أيوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ عليه السلام أنّه قال : «إنّما يُقبَل من العبد ما خلص من صلاته حتى يقبل نصفها وربعها أو خمسها ، فإذا استويت جالسا فناده بالسلام قبل حديث النفس» . ۲
ذكر صفة القيام في الصلاة
في كتاب المسائل من رواية أبي عبداللّه الحسين بن عليّ بن حسن ۳ بن علي بن عمر بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب ، عن أبيه ، عن عليّ بن جعفر بن محمّد ، عن أخيه موسى بن جعفر أنّه سأل أباه جعفر بن محمّد ـ صلوات اللّه عليه ـ عن الرجل يقوم في صلاته هل يصلح له أن يقدِّم رِجلاً ويؤخّر اُخرى من غير مرض ولا علّة؟ قال : «لا بأس» . ۴
وفي كتاب النهي من رواية الحسن بن جعفر ، عن إسحاق بن موسى ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى ، عن أبي عبداللّه جعفر / 229 / بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله نهى أن يفرِّق المصلّي بين قدميه في [ الصلاة ] وقال : «إنّ ذلك فعل اليهود» . ۵
وفي كتاب حمّاد بن عيسى روايته عن حريز بن عبداللّه ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ ، وذكر الصلاة فقال : «وقم منتصبا ؛ فإنّ رسول اللّه (صلعم) قال :
1.م دعائم الإسلام ، ج۱ ، ص۱۵۹ ولم يذكر ابن عقيل .
2.الكافي ، ج۳ ، ص۳۶۳ ؛ دعائم الإسلام ، ج۱ ، ص۲۰۸ ؛ علل الشرائع ، ج۲ ، ص۳۲۸ .
3.في الأصل : الحسين .
4.قرب الإسناد ، ص۱۷۵ (ح۷۸۳) ؛ مسائل عليّ بن جعفر ، ص۱۶۴ .
5.دعائم الإسلام ، ج۱ ، ص۱۵۹ .