الإيضاح - صفحه 206

من لم يقم صلبه فلا صلاة له» . ۱
وفيه عن زرارة بن أعين قال : قلت لأبي جعفر قوله « فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انْحَرْ »۲ ؟ قال : «الإنحار الاعتدال في القيام ؛ أن يقيم صلبه ونحره» . ۳ قال : قلت : فقوله « وَقُومُواْ لِلَّهِ قَـنِتِينَ »۴ ؟ قال : «داعين مطيعين» . ۵
وفيه بهذا الإسناد عنه عليه السلام أنّه قال : «إذا قمت في الصلاة فلا تُلصق قدمك بالاُخرى . دع بينهما فصل إصبع [ أو ] أقلّ من ذلك ، أو شبرا أكثر من ذلك» . وقال : «إذا قامت المرأة جمعت بين قدميها ولا تفرج بينهما» . ۶
وفي كتاب الحلبي المعروف بكتاب المسائل عن أبي عبداللّه جعفر بن محمّد ـ صلوات اللّه عليه ـ / 230 / أنّه قال : «ولا تورّك في الصلاة ؛ فإنّ اللّه عذّب قوما على التورك . كانوا إذا قام أحدهم في الصلاة وضع يده على وركه من ملامة الصلاة» . ۷
وفي الجامع من كتب طاهر بن زكريا [ روايته ] عن أبي عبداللّه جعفر بن محمّد ـ صلوات اللّه عليه ـ أنّه قال : «إنّ قوما عُذّبوا لأنهم كانوا يتورّكون تضجرا بالصلاة» . ۸
وفيه عنه أنّه قال : «وأقم صلبك في صلاتك ، وإذا صلّيت فلا تورّك» . ۹
وفي جامع عليّ بن أسباط بإسناده عن عليّ عليه السلام : أنّه كان لا يفرّق بين قدميه إذا قام إلاّ مقدار خمس أصابع .

1.من لا يحضره الفقيه ، ج۱ ، ص۱۸۰ .

2.سورة الكوثر ، الآية ۲ .

3.الكافي ، ج۳ ، ص۳۳۶ ؛ التهذيب ، ج۲ ، ص۸۴ (الرقم ۳۰۹) .

4.سورة البقرة ، الآية ۲۳۸ .

5.من لا يحضره الفقيه ، ج۱ ، ص۲۰۶ .

6.الكافي ، ج۳ ، ص۳۳۵ و ۳۳۴ .

7.من لا يحضره الفقيه ، ج۱ ، ص۱۹۷ .

8.مستدرك الوسائل ، ج۴ ، ص۸۷ (الرقم ۴۲۰۸) .

9.التهذيب ، ج۲ ، ص۳۲۵ (الرقم ۱۳۳۲) .

صفحه از 218