الإيضاح - صفحه 75

الصلاة من رواية أبي ذر أحمد بن الحسين بن أسباط ، عن أبان ، عن إسماعيل الجعفي ۱ ، عن أحدهما ـ يعني أبا جعفر و أبا عبد اللّه صلوات اللّه عليهما ـ قال : «كان رسول اللّه (صلعم) إذا وقع الشفق صلّى العتمة ، ثمّ لم يصلّ بعدها شيئا حتى يرقد» ۲ . فليس في قوله «يرقد» حدٌّ ، قد يقع ذلك على أقلّ من ساعة .
و في كتب أبي عبد اللّه محمّد بن سلام بن سيّار الكوفي روايته عن زيد بن أحمد بن إسماعيل [بن محمّد بن إسماعيل بن جعفر الصادق] ، عن خاله زيد [بن] الحسين [بن عيسى بن زيد] ، عن أبي بكر بن عبد اللّه بن أبي اُويس ۳ ، عن / 24 / حسين بن عبد اللّه بن ضميرة ، عن أبيه ، عن جدّه ضميرة ، عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ـ صلوات اللّه عليه و على الأئمّة من ولده ـ : أنّ رسول اللّه (صلعم) كان يصلّي اثنتي عشرة ركعة ما بين صلاة العشاء الآخرة إلى الفجر ، و يوتر بركعة . ۴
و ليس في الرواية الاُولى ـ واللّه أعلم ـ تحريم صلاة الليل قبل أن يمضي نصفه ، و أكثر ما فيها أنّ رسول اللّه (صلعم) و من روي ذلك عنه من ولده كانوا يفعلون ذلك .
و ما روي من قول أبي جعفر عليه السلام : «لا صلاة حتى ينتصف الليل» ۵ إن ثبت ذلك عنه فقد يمكن ألاّ يكون قوله هذا من باب الأمر الواجب ؛ لأنّ صلاة الليل من أبواب التطوّع ، و ليس للتطوّع وقت لا يجزي إلاّ فيه ، فلمن شاء التطوّع أن يتطوّع متى شاء إلاّ / 25 / الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها ، و سنذكر في ما بعد إن شاء اللّه تعالى .
و قد جاء أنّ صلاة الليل تقضى بالنهار ، و سنذكر ذلك في موضعه إن شاء اللّه .
و الفضل في صلاة الليل أن تصلّى بعد زوال الليل أو بعد مضيّ ثلثه الأوّل ؛ لما جاء

1.إسماعيل بن جابر الجعفي . راجع رجال النجاشي ، الرقم ۷۱ .

2.الكافي، ج ۳ ، ص ۲۸۰ ـ ۲۸۱ .

3.أبو بكر بن أبي اُويس ، هو عبد الحميد بن عبد اللّه بن اُويس ، مات سنة ۲۰۲ ، راجع تهذيب الكمال ، ج ۱۶ ، ص ۴۴۴ ـ ۴۴۵ .

4.قريب منه في: متشابه القرآن ، ج ۲ ، ص ۷۳ .

5.الاستبصار ، ج۱ ، ص۲۶۹ ؛ الكافي ، ج۳ ، ص۲۹۰ .

صفحه از 218