الإيضاح - صفحه 76

في ذلك من وقت صلاة رسول اللّه صلى الله عليه و آله و الّذي ذكرت عنه في الرواية الثانية أنّه كان (صلعم) يصلّي اثنتي عشر ركعة ما بين صلاة العشاء الآخرة إلى الفجر ، و يوتر بركعة ، لم يأت فيه وقت محدود ، و لا حرج على من صلّى قبل ذلك من بعد صلاة العشاء لما قدّمت ذكره .
تمّ الجزء الأوّل من كتاب الصلاة ، يتلوه الثالث منه و هو السادس عشر .

ذكر صلاة الوتر

اختلف الرواة عن أهل البيت ـ صلوات اللّه عليهم ـ في وقت صلاة الوتر ، فروى بعضهم أنّ وقت الوتر في الليل ، و اختلفوا في وقته من الليل .
و في الكتب الجعفرية من رواية أبي عليّ محمّد بن محمّد بن الأشعث / 26 / الكوفي ، عن أبي الحسن موسى بن إسماعيل بن [موسى بن] جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده ، عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن أبي جدّه : أنّ عليّا ـ صلوات اللّه عليه و على الأئمّة من ولده ـ قال : «الوتر إلى انتصاف الليل» . و فيها بهذا الإسناد أنّه قال : «الوتر ما بين صلاة العشاء الآخرة و الفجر» . ۱
و في كتاب حمّاد بن عيسى روايته عن حريز بن عبد اللّه ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر أنّه قال و ذكر صلاة رسول اللّه صلى الله عليه و آلهفقال : «أوتر في الربع الآخر في الليل» . ۲
و في كتاب القضايا من رواية محمّد بن الحسين بن [حفص أبو ]جعفر ، عن عباد بن يعقوب قال : أخبرنا مخول [بن إبراهيم النهدي] ۳ ، عن [إسرائيل بن يونس السبيعي] ، ۴ عن أبي إسحاق [عمرو بن عبد اللّه السبيعي] ، عن الحارث [بن عبد اللّه الأعور] ، عن

1.انظر تهذيب الأحكام ، ج۲ ، ص۸ .

2.من لا يحضره الفقيه ، ج ۱ ، ص ۱۴۶ .

3.تاريخ الإسلام ، الذهبي (۲۱۱ ـ ۲۲۰) ص ۴۰۴ .

4.في الأصل : «صياج» و الظاهر أنه تصحيف ، و لم أعثر عليه . و لكن ذكر ابن العدي بأن «مخول» كان يروي عن إسرائيل ، و أكثر رواياته عنه . الكامل ، ج ۶ ، ص ۴۳۹ و تهذيب الكمال ، ج ۲ ، ص ۵۱۵ .

صفحه از 218