الإيضاح - صفحه 77

عليّ : أنّه كان يوتر أوّل الليل و وسطه و آخره ، فاستقام الوتر على آخر الليل .
و في كتب أبي عبد اللّه / 27 / محمّد بن سلام روايته عن أبي عبد اللّه [أحمد بن عيسى بن زيد] ، عن حسين [بن علوان] ، عن أبي خالد ، عن زيد ، عن آبائه ، عن عليّ[ عليه السلام ]أنّ رجلاً أتاه ، فقال : إنّ أبا موسى الأشعري يزعم أنّه لا وتر بعد طلوع الفجر . فقال عليّ عليه السلام : «لقد أغرق في ذكر و أفرط في الفساد ، الوتر ما بين الصلاتين ، و الوتر ما بين الأذانين» . فسأله عن ذلك فقال : «الوتر ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر ، و ما بين أذان الفجر إلى الإقامة» .
و في المسند عن أبي نعيم [فضل بن دكين] ۱ روايته عن حريز بن عبد اللّه ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ عليه السلام أنّه قال : «إذا أوترت من أوّل الليل ثُمّ قمت من آخر الليل فوترك الأوّل قضاءٌ ، و ما صلّيت من صلاة في ليلتك كلّها فليكن قضاءً إلى آخر صلاتك فإنّها لليلتك ، و ليكن آخر صلاتك الوتر وتر ليلتك» . ۲ فالسنّة في الوتر أن يكون بعد صلاة الليل ، و قد ذكرت صلاة الليل و وقتها في ما تقدّم / 28 / .

ذكر وقت ركعتي الفجر

اختلف الرواة عن أهل البيت ـ صلوات اللّه عليهم ـ في الوقت الّذي يصلّي فيه المصلّي ركعتي الفجر ، فروى بعضهم أنّها تُصلّى قبل الفجر بليل .
ففي كتاب حمّاد بن عيسى روايته عن حريز بن عبد اللّه ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ عليه السلام أنّه قال : «متى ما صلّيتهما ـ يعني ركعتي الفجر ـ بعد ذهاب ثلثي الليل ، أو ذهاب ثلاثة أرباعه و بقي ربعه أجزأ عنك» .
و فيه عن مخلّد بن حمزة ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عن وقت

1.و الظاهر وقوع السقط بعده ، و الصحيح كما في كتاب حمّاد بن عيسى روايته عن حريز ، كما في مواضع اُخر .

2.الكافي ، ج ۳ ، ص ۴۵۳ .

صفحه از 218