الإيضاح - صفحه 80

طلعت الشمس و ارتفعت» .
و قد نهي في مثل هذا الوقت عن ركعتي الفجر في المسجد ؛ ففي كتاب المسائل من رواية الحسين بن عليّ ، عن أبيه ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى [بن جعفر] أنّه سأل أباه جعفر بن محمّد عليه السلامعن رجل ترك ركعتي الفجر حتى دخل المسجد و قد قام الإمام في الصلاة؟ قال : «يدخل في صلاة القوم ، و يدع الركعتين فإذا ارتفعت الشمس قضاهما ۱ » . ۲ و إنّما هذا لحرمة صلاة الجماعة ، لا لمعنى الوقت . و إذا بقي من وقت الفجر ما يصلّيهما فيه فلا بأس أن يصلي ركعتي الفجر إذا كان وحده ، و قد روي مثل ذلك ؛ ففي الجامع من كتب طاهر بن زكريا [روايته] ، عن أبي عبد اللّه جعفر / 33 / بن محمّد عليه السلام أنّه سُئل عن الرجل يقوم و قد نُوّر بالغداة؟ قال : «يصلي ركعتين ثمّ الغداة» . ۳

ذكر وقت صلاة الفجر

أجمع ۴ الرواة عن أهل البيت ـ صلوات اللّه عليهم ـ في ما علمت و رأيته في الكتب المنسوبة إليهم على أن أول وقت الفجر حين يبدو الفجر ، و استحب كثير منهم الصلاة في ذلك الوقت ، ثمّ اختلفوا في آخر وقته ، فروى بعضهم أنّ آخر وقته أن تضيء آفاق السماء ؛
ففي كتاب الصلاة من رواية أبي ذر أحمد بن الحسين بن أسباط عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد (صلع) أنّه قال : «وقت الفجر حين يبدو إلى أن يضيء آفاق السماء» .
و فيه عنه عليه السلامقال : «[وقت] الفجر حين ينشقّ إلى [أن] يتخلّل الضوء السماء ، [و] لا ينبغي تأخير ذلك عمدا ، و لكنّه وقت من شغل أو نام أو سهى» . ۵
و في كتاب الحلبي المعروف بكتاب المسائل عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد (صلع)

1.في الأصل : «فصلّهما» .

2.مسائل عليّ بن جعفر ، ص ۱۸۵ ؛ قرب الإسناد ، ص ۱۷۲ (ح ۷۵۹) .

3.التهذيب ، ج ۲ ، ص ۱۳۵ (الرقم ۵۲۵) ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۲۸۵ .

4.في الأصل : «اختلف» .

5.الكافي ، ج ۳ ، ص ۲۸۳ ؛ التهذيب ، ج ۲ ، ص ۳۸ (الرقم ۱۲۱) .

صفحه از 218