الإيضاح - صفحه 85

رسول اللّه (صلعم) عن الصلاة في هذين الوقتين خلافا لهما . و فيه قال : سألته عن الصلاة بالنهار قال : لم يكن عليٌّ يصلّي حتى تزول الشمس . ۱
و في جامع الحلبي عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد ـ صلوات اللّه عليه ـ قال : «و خمس صلوات تقضى على كل حال ؛ متى ذكرت صلاة فريضة نسيتها تقضيها مع غروب الشمس و طلوعها ، و ركعتي الإحرام و ركعتي الطواف ، و كسوف الشمس عند طلوعها و غروبها ، و لا صلاة في غير هذا حتى تطلع الشمس أو تغيب ؛ فإنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آلهكان يقول : إنّ الشمس تطلع بين قرني الشيطان ، و تغرب بين قرني الشيطان» . ۲

[ذكر كراهية الصلاة] قبل أن تزول الشمس

اتّفق الرواة عن أهل البيت (صلعم) / 42 / في ما رأيته و علمتُ في الكتب المنسوبة إليهم على كراهية الصلاة بعد صلاة الفجر حتى تزول الشمس خلا ما [ ذكرته ] في الباب الّذي قبل هذا الباب من قضاء الصلاة الفائتة ، و ما لابدَّ من الصلاة فيه مثل الطواف و الإحرام و ما وافق ذلك من السير ، خلا شيء ادّعا روايته عنهم من لا يلتفت إلى قوله من العامة .
ففي كتاب الصلاة من رواية أبي ذر أحمد بن الحسين بن أسباط ، عن معاوية بن عمّار قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : «يكره الصلاة في نصف النهار» . ۳ ثمّ قال : «لم يكن عليٌّ يصلّي حتى تزول الشمس» . ۴
و فيه عن حمّاد ، عن معمّر بن يحيى قال : سمعت أبا جعفر ـ يعني محمّد بن عليّ عليه السلامـ يقول : «لا صلاة بعد الغداة حتى تزول الشمس» . ۵

1.الكافي، ج ۳ ، ص ۲۸۹ ؛ التهذيب ، ج ۲ ، ص ۲۶۶ ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۲۷۷ .

2.الكافي ، ج ۳ ، ص ۱۸۰ و ۲۹۰ ؛ مستدرك الوسائل ، ج ۳ ، ص ۴۸ .

3.لا صلاة نصف النهار إلاّ يوم الجمعة ، الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۴۱۲ ؛ التهذيب ، ج ۳ ، ص ۱۳ (الرقم ۴۴) .

4.تقدّم تخريجه .

5.دعائم الإسلام ، ج ۱ ، ص ۲۰۸ ؛ مستدرك الوسائل ، ج ۲ ، ص ۱۴۷ ـ ۱۴۹ .

صفحه از 218