الإيضاح - صفحه 87

ذكر صلاة النافلة في وقت صلاة الفريضة

قد ذكر[ت] في باب الظهر و العصر [ و المغرب ] و العشاء و الفجر ما ثبت عن الطاهرين ـ صلوات اللّه عليهم ـ من صلاة النافلة ، و سنذكر في أبواب النوافل عدد النوافل مع كل صلاة إن شاء اللّه .
و الّذي عليه العمل عند من يجب التسليم لقوله ، أنّ مع كل صلاة فريضة نافلة مستنّة مأمور بها منهيّ عن تضييعها . ۱ و قد جاء أخبار يدلّ ظاهرها على [ أن ] وقت الفريضة إذا دخل لم يجب على مصلٍّ أن يصلّي نافلة . و لها معانٍ على غير ذلك سنذكرها و الوجهَ فيها إن شاء اللّه تعالى ؛
ففي كتاب الصلاة من رواية أبي ذر أحمد بن الحسين بن أسباط [روايته] عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد اللّه : إذا دخل وقت الفريضة أتنفّل أو أبداُ بالفريضة؟ قال : «إنّ الفضل أن تبدأ بالفريضة ، و إنّما اُخّرت الظهر / 46 / ذراعا من جهة صلاة الأوّابين» . ۲
و في كتاب حمّاد بن عيسى روايته عن حريز بن عبد اللّه ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر قال : قال : «لا تصلّي من النافلة شيئا في وقت الفريضة ؛ فإنّه لا يُقضى النافلة في وقت الفريضة ، فإذا كان وقت الفريضة فابدأ بالفريضة» . ۳
و فيه بهذا الإسناد عن زرارة بن أعين قال : قلت لأبي جعفر محمّد بن عليّ (صلعم) اُصلّي نافلة و عليّ فريضة أو في وقت فريضة؟ فقال : «لا ، إنّه لا يقبل نافلة في وقت فريضة ، أرأيت إن كان عليك صوم ۴ من شهر رمضان أكان لك أن تتطوّع حتى

1.انظر دعائم الإسلام ، ج ۱ ، ص ۲۰۷ .

2.الكافي، ج ۳ ، ص ۲۸۹ .

3.كتاب الصلاة لحريز بن عبد اللّه ، منقول في السرائر ، ج ۳ ، ص ۵۸۶ ؛ الخصال ، ج ۲ ، ص ۶۲۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج۴ ، ص۲۲۸ .

4.في الأصل : «يوم» .

صفحه از 218