الإيضاح - صفحه 88

تقضيه؟» ، قلت : لا . قال : «فكذلك الصلاة» . فقال : «فقايسني ۱ و ما كان يقايسني» . ۲
و في كتاب المسائل رواية [أبي عبد اللّه حسين بن عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن الحسين ، عن] إبراهيم بن سليمان الهمداني ، عن إسماعيل ، عن العلاء [بن رزين القلاء] ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عن الرجل يبداُ بالتطوّع / 47 / قبل المكتوبة؟ قال : «إذا دخل الوقت فابدأ بالمكتوبة» . ۳
فهذه أخبار جاءت تمنع المصلّي أن يصلّي نافلة إذا دخل وقت الفريضة ، فأمّا صلاة الظهر و صلاة العصر فقد جاءت مع بعض هذه الأخبار إباحةُ صلاة النافلة بعد حلول وقتها ؛ يدلّ على ذلك ما روي عن أبي جعفر محمّد بن عليّ عليه السلام ـ و قد ذكرته في ذكر وقت صلاة الظهر ـ أنّه قال لزرارة بن أعين (و قد سأله ۴ عن وقت الظهر فذكر الحديث) فقال : «أتدري لِمَ جعل الذراع و الذراعان؟» قلت : لم؟ قال : «لمكان الفريضة ، لك أن تتنفّل من زوال الشمس إلى أن يمضي ذراع ، فإذا بلغ فيئك ذراعا بدأت بالفريضة و تركت النافلة ، و إذا بلغ فيئك ذراعان بدأت بالفريضة» يعني بالفريضة هاهنا : صلاة العصر . ۵
و في كتاب الصلاة من رواية أبي ذر أحمد بن الحسين بن أسباط / 48 / ، عن عبد اللّه بن مسكان ، عن زرارة مثل هذا الحديث سواء .
و في كتاب حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد اللّه ، عن زرارة بن أعين مثله سواء ، و زاد فيه : «و القدمين و الأربع» . ۶ و قد جاءت رواية تدلّ على ما ذكرته .

1.في الأصل : «تقايسني» .

2.مستدرك الوسائل ، ج ۳ ، ص ۱۶۰ .

3.الكافي ، ج ۳ ، ص ۲۸۹ .

4.في الأصل : «وسألته» .

5.الكافي، ج ۳ ، ص ۲۸۸ ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج ۱ ، ص ۱۴۰ ؛ التهذيب ، ج ۲ ، ص ۱۹ (الرقم ۵۵) ؛ علل الشرائع ، ج ۲ ، ص ۳۴۹ .

6.مستطرفات السرائر ، ج ۳ ، ص ۵۸۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۴ ، ص ۱۵۱ .

صفحه از 218