الإيضاح - صفحه 95

موسى بن إسماعيل ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن أبي جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه قال : «كان رسول اللّه (صلع) يجمع بين المغرب و العشاء في الليلة المطيرة» . ۱
و لم أرَ في ما رأيتُ عن أهل البيت (صلعم) اختلافا في الجمع بين الصلاتين إلاّ شيئا جاء في كتاب حمّاد بن عيسى ، و قد فسّره في موضع آخر منه ، و روى فيه عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر أنّه قال : «لا قران ۲ بين صلاتين» ۳ ، فليس ذلك على النهي عن الجمع ، و إنّما هو ألاّ تصلّى صلاتين إلاّ بفصلٍ بينهما بسلام .
و في موضع آخر من الكتاب عن حمّاد بن عيسى ، عن عمر / 60 / بن يزيد ۴ ، عن أبي عبد اللّه : إنّهم رووا لنا عن أبيك أنّه قال : «لا قران بين اُسبوعين ، و لا قران بين صومين ، و لا قران بين صلاتين ، و لا قران بين سورتين في ركعة» ، فقال عليه السلام : «إنّما قال ذلك في الفريضة أن يقرنها بغيرها» و ذكر الحديث . قال : قلت : و ما فصل بينهما؟ قال : «إذا سلّمت فقد فصلت» . و إنّما ذكرت هذا لئلاّ يشتبه على من رآه فظنّ أنّه عنى بقوله : «لا قران بين صلاتين» الجمع بينهما ، فذكرته و تفسيرَه من الكتاب نفسه .

ذكر من نسي صلاةً فذكر بعد زوال وقتها

قد ذكرتُ في ما تقدّم الأوقات المنهيّ عن الصلاة فيها ، و أنّ منها وقت طلوع الشمس حتى ترتفع ، و وقت استوائها حتى تزول ، و وقت غروبها حتى تتوارى بالحجاب ، و أتيتُ في ذلك بما حضرني من الدلائل و أخبرتُ أنّ الأوقات المنهيّ فيها / 61 / التطوّع اُبيحَ فيها قضاء الفائتة من الفريضة و النافلة المسنّنة و صلوات السنن المندوب إليها ، و قد جاءت روايات تدخل في هذا الباب تؤيّد ما قدّمت ذكره .
جاء أنّ رسول اللّه (صلع) نام عن صلاة الفجر ، فلمّا استيقظ مشى حتى طلعت

1.التهذيب ، ج ۲ ، ص ۳۲ (الرقم ۹۶) ؛ قرب الإسناد ، ص ۱۰۸ (ح ۳۸۸) .

2.في الأصل : «اقتران» .

3.مستطرفات السرائر ، ج ۳ ، ص ۵۸۷ .

4.رجال النجاشي ، الرقم ۷۶۳ .

صفحه از 218