حاشية من لا يحضره الفقيه - صفحه 455

الأحاديث المرسلة التي لا يجوز العمل بها ، وذلك لوجهين ؛ أحدهما : تصريحه السابق بأنّ كلّ ما في كتابه مأخوذ من الاُصول التي قطع بصحّة كلّ ما فيها ، أي بورود كلّ ما فيها عن أصحاب العصمة عليهم السلام ، وثانيهما : أنّه لا يجوز لأحدٍ أن يقول : قال اللّه ، وقال رسول اللّه ، وقال الصادق ، وما أشبه ذلك إلاّ بعد قطعه بذلك ، إمّا بالتواتر أو بالقرينة أو بالمشافهة «ام ن» .
قوله : أخذ كفّاً وصبّه ... الخ (ص11 ، ح11) أقول : / 50 / جمع من متأخّري أصحابنا فسّروا هذا الحديث الشريف بتفاسير مختلفة غير سديدة ، لا اُطوّل الكلام بذكرها وذكر ما يرد عليها ، والذي ظهر لي في تفسيره أنّ المراد أحد الأمرين : إمّا أنّه قبل النيّة يصبّ أربع أكفّ على بدنه ، ثمّ بعد النيّة يجرّ الماء المصبوب إلى كلّ بدنه ؛ حذراً من إتمام الغسل بالماء المستعمل ، أو بعد النيّة يسرع في صبّ أربع أكفّ على بدنه ، ثمّ يجرّ الماء إلى كلّ بدنه ؛ حذراً ممّا مرّ ، ويناسبه جواز الغسل بمسح الثلج على البدن ، وإمّا أنّه يكفيه أربع أكفّ من الماء ، ولا بأس لو رجع وصار مستعملاً ، ووقع التصريح بالأخير في بعض الروايات «ام ن» .

باب ارتياء المكان للحدث

[ حاشية ] على قوله : ويصبّ على إحليله من الماء مثلي ما عليه (ص21 ، ح24) قوله : «مثلي ما عليه» كذا في بعض الأحاديث ، وفي بعضها «مثل» وهو تصحيف ، والمراد أنّ البلّة التي تكسبها حواشي الثقبة من خروج البول يصبّ عليها مثل ۱ تلك البلّة مرّة واحدة ؛ ليكون الماء أكثر من البول ، كما وقع التصريح في الحديث المتقدم ، أعني قوله عليه السلام : «لأنّ ما أصابه من الماء أكثر منه» ، وفي الحديث المذكور في كتاب العلل بأنّ ماء الاستنجاء طاهر ؛ لأنّه أكثر من القذر ۲ . وأمّا قول المصنّف : «يصبّه مرّتين» ، فليس

1.كذا في النسخة ، ولعل الصواب : مثلي .

2.علل الشرائع ، ص۲۸۷ ، ب ۲۰۷ (ح۱) .

صفحه از 512