حاشية من لا يحضره الفقيه - صفحه 456

في أحاديث الاستنجاء ، وإنّما هو مذكور في تطهير الثوب ، فكأنّه مأخوذ من بعض الاُصول ، وهو من كلام صاحب الأصل ، ذكره احتياطاً لما رأى في الحديث إجمالاً ، والحقّ ما ذكرناه يشهد به من تتبّع أحاديث الاستنجاء ، وتفكّر في ما ذكرناه من الحديثين «ام ن» .

باب أقسام ۱ الصلاة

أي باب أجزاء الصلاة . توضيح المقام : أنّهم عليهم السلام عدّوا الطهور من أركان الصلاة مجازا ؛ تنبيهاً على مزيد مدخليّته فيها «ام ن» .

[ باب فرائض الصلاة ]

قوله : والسجود والدعاء (ص23) شامل لكلّ ما يتلفّظ به في الصلاة من تكبيرة الإحرام إلى السلام «ام ن» .

[ باب مقدار الماء للوضوء والغسل ]

قوله : ما يسرّني ۲ بذلك مال كثير (ص23 ، ح13) وهذه عبارة متداولة في ألسنة العرب ، وقد وجدت في مواضع : منها كتاب النكاح من الكافي ۳ ، ورأيت في هذا الموضع نسخاً كثيرة غير سديدة ، والصواب ما أضبطناه ، والباء في «بذلك» باء العوض ، / 51 / أي لا يسرّني في مقابلة ذلك مال كثير «ام ن» .

1.في هامش النسخة : نسخة بدل : «أجزاء» .

2.في المصدر المطبوع : ما يسوءني .

3.الكافي ، ج۲ ، ص۱۱۰ (باب كظم الغيظ ، ح۱۰) و ج۵ ، ص۴۸۰ (باب الرجل يزوّج عبده أمته ، ح۴) ؛ بحار الأنوار ، ج۶ ، ص۵۱ (ح۲) و ج۲۲ ، ص۴۱۰ (ح۲۷) و ج۷۱ ، ص۴۱۲ (ح۲۸) .

صفحه از 512