حاشية من لا يحضره الفقيه - صفحه 457

[ باب صفة الوضوء ]

قوله : هذا إذا كانت الكفّ طاهرة (ص24 ، ح1) فيه دلالة على تنجيس الماء بكلّ نجاسة ترد عليه «ام ن» .

باب صفة الوضوء [ أي وضوء أميرالمؤمنين عليه السلام ]

قوله : ولم يستبطن الشراكين الخ (ص27 ، ح3) صريح في أنّ الاستبطان معفوٌ عنه للابس النعل «ام ن» .
قوله عليه السلام : أحي قلبي بالإيمان (ص27 ، ح4) صريح في أنّ الإيمان موهبي ، كما وقع التصريح به في أحاديث اُخر «ام ن» .

باب حدّ الوضوء

قوله : وقد روي أنّه يعيد على يساره (ص29 ، ح3) أقول : الرواية الأخيرة نحملها على الوجوب ، والرواية المتقدّمة نحملها على الاستحباب ؛ فإنّ غسل اليمنى الواقع بعد غسل اليسرى غير موافق لما أمر به الشارع . يؤيّد ذلك ما ورد في بعض الأحاديث من أنّه إذا أردت غسل رجلك للنظافة فاغسلها قبل المسح ؛ ليكون مسح الرجلين آخر وضوئك ۱ «ام ن» .
من المعلوم اشتراك المرّة الثانية والثالثة في عدم الأجر وفي البدعة ، وجوابه أنّه يمكن أن يقصد بالثانية تحصيل اليقين باستيعاب الغسل كلّ الموضع ، بخلاف الثالثة عادةً ، و وجه عدم الإجزاء أنّ هذا اليقين غير مطلوب بل يكفي الظنّ «ام ن» .

باب السواك

قوله : إن أحفى ... الخ (ص32 ، ح1) كلاهما صيغة المتكلّم وحده ، من باب علم يعلم «ام ن» .

1.اُنظر وسائل الشيعة ، ج۱ ص۴۲۰ (ب۲۵ ، ح۱۲) .

صفحه از 512