[ باب صفة الوضوء ]
قوله : هذا إذا كانت الكفّ طاهرة (ص۲۴ ، ح۱) فيه دلالة على تنجيس الماء بكلّ نجاسة ترد عليه «ام ن» .
باب صفة الوضوء [ أي وضوء أميرالمؤمنين عليه السلام ]
قوله : ولم يستبطن الشراكين الخ (ص۲۷ ، ح۳) صريح في أنّ الاستبطان معفوٌ عنه للابس النعل «ام ن» .
قوله عليه السلام : أحي قلبي بالإيمان (ص۲۷ ، ح۴) صريح في أنّ الإيمان موهبي ، كما وقع التصريح به في أحاديث اُخر «ام ن» .
باب حدّ الوضوء
قوله : وقد روي أنّه يعيد على يساره (ص۲۹ ، ح۳) أقول : الرواية الأخيرة نحملها على الوجوب ، والرواية المتقدّمة نحملها على الاستحباب ؛ فإنّ غسل اليمنى الواقع بعد غسل اليسرى غير موافق لما أمر به الشارع . يؤيّد ذلك ما ورد في بعض الأحاديث من أنّه إذا أردت غسل رجلك للنظافة فاغسلها قبل المسح ؛ ليكون مسح الرجلين آخر وضوئك ۱ «ام ن» .
من المعلوم اشتراك المرّة الثانية والثالثة في عدم الأجر وفي البدعة ، وجوابه أنّه يمكن أن يقصد بالثانية تحصيل اليقين باستيعاب الغسل كلّ الموضع ، بخلاف الثالثة عادةً ، و وجه عدم الإجزاء أنّ هذا اليقين غير مطلوب بل يكفي الظنّ «ام ن» .
باب السواك
قوله : إن أحفى ... الخ (ص۳۲ ، ح۱) كلاهما صيغة المتكلّم وحده ، من باب علم يعلم «ام ن» .
۱.اُنظر وسائل الشيعة ، ج۱ ص۴۲۰ (ب۲۵ ، ح۱۲) .