حاشية من لا يحضره الفقيه - صفحه 458

قوله : والفرق لمن طوّل شعر رأسه ... الخ (ص33 ، ح10) أقول : يمكن أن تكون العلّة في ذلك أنّه إذا صبّ الماء على وسط الرأس حينئذٍ في غسل الحيض أو الجنابة أو غير ذلك يصل إلى اُصول الشَّعر ، و أنّ الشعر إذا اجتمع في وسط الرأس يتسبّب لتفرّق الماء وعدم وصوله إلى اُصول الشعر «ام ن» .

باب الأغسال

قوله : غسل الجنابة والحيض واحد (ص44 ، ح2) [ الـ ] معنى حكمهما ۱ واحد ، أي كما أنّ غسل الجنابة مغنٍ عن الوضوء ، كذلك غسل الحيض ، أو أنّه إذا إجتمعا في مرأةٍ كفاها ۲ غسل واحد بنيّة الجنابة أو بنيّة الحيض أو بنيّة رفع الحدث الأكبر ، يعني هي لا تحتاج إلى غسلين «ام ن» .
قوله : وقال بعض مشايخنا ... الخ (ص45 ، ذيل ح3) هذا مبنيّ على ما نطقت به الروايات ۳ من أنّه يبغض / 52 / أهل البيت عليهم السلامويحبّ بني اُميّة «ام ن» .
قوله : والغسل كلّه سنّة (ص49 ، ذيل ح6) أي ثبت بالحديث بخلاف غسل الجنابة ؛ فإنّه ثبت بنصّ الكتاب «ام ن» .
قوله : فليبدأ بالوضوء ... الخ (ص49 ، ذيل ح6) أقول : قد وقع التصريح في كثير من الأحاديث ۴ بأنّ الأغسال المستحبّة والواجبة كلّها مغنية عن الوضوء ، ووقع التصريح في بعضها ۵ بأنّ الوضوء بعد الغسل بدعة ، ومن المعلوم أنّ القول بوجوب الوضوء أو باستحبابه قبل الأغسال ـ ما خلا غسل الجنابة ـ غير منافٍ لما وقع به التصريح ، ولا مانع

1.في النسخة : حكمها .

2.في النسخة : كفاه .

3.اُنظر روضة الكافي ، ج۸ ، ص۲۳۲ (ح۳۰۵) ؛ وبحار الأنوار ، ج۶۱ ، ص۵۳ (ح۴۱) ؛ وسائل الشيعة ، ج۳ ، ص۳۳۲ (كتاب الطهارة ، ب۱۹ ، ح۱ و۲) .

4.وسائل الشيعة ، ج۲ ، ص۲۴۴ (كتاب الطهارة ، ب۲۳ ، ح۱ ـ ۴) .

5.وسائل الشيعة ، ج۲ ، ص۲۴۵ (ح۵ ـ ۶ و۹ ـ ۱۰) .

صفحه از 512