حاشية من لا يحضره الفقيه - صفحه 459

من اقتضاء الحكمة الإلهيّة أن تكون إزالة الحدثين بالتدريج «ام ن» .

باب صفة غسل الجنابة

قوله : صبّه على رأسك وبدنك مرّتين (ص46) أي مرّة على الرأس ومرّة على البدن ؛ ليحصل الترتيب بينهما . ويمكن أن يكون وضع ثلاث أكفّ من باب المقدمة ، ويمكن أن يكون أوّل الغسل «ام ن» .
آخر الباب [ قوله : ] وينام في المسجد (ص48) أي بعد التيمّم بدلاً عن غسل الجنابة ، وكأنّ العلّة فيه أنّه قبل غلبة النوم متيمّم ، وعندها غير مكلّف «ام ن» .

باب غسل الحيض

قوله : وإن كان بعد الحيض بيومين ... الخ (ص51 ، ح5) أقول : كأنّ العلّة فيه أنّه قد يمتلئ الرحم بسبب أكل غذاء يتولّد منها الدم أكثر من الدم قبل الوقت المعتاد ، فيخرج بعضه بسبب أكل غذاء يتولّد منها الدم أكثر ، وأمّا إذا فرغت وانسدّ المجرى بأمر اللّه تعالى ، فلا يمكن أن يخرج منها الحيض «ام ن» .
قوله : المدنيّ (ص50 ، ذيل ح4) ليس في ا لحديث ؛ لكن لمّا كان لفظ الرطل مشتركاً بين المدني والعراقي وغيرهما كان من المجملات ، فاختار المدني عملاً بالاحتياط المأمور به في الحديث . ووافقه على ذلك سيّدنا الأجل المرتضى ـ رحمهما اللّه تعالى ـ .
ولكن نحن اختبرنا وزن الماء في المدينة المنوّرة فرأينا الحمل على العراقي يناسب الأحاديث المشتملة على مساحة الكرّ ، والظاهر أنّهم عليهم السلامتكلّموا في البابين ، أي باب تحديد الكر وباب ماء الغسل على نهج واحد «ام ن» .
قوله : أنّ السنّة لا تقاس (ص51 ، ذيل ح6) يعني : الأحكام الإلهيّة لا يقاس بعضها على بعض .
قريب آخر باب غسل الحيض قوله : وتيمّمت وصلّت (ص54 ، ذيل ح12) هذا

صفحه از 512