حاشية من لا يحضره الفقيه - صفحه 462

فحكمهنّ حكم الإماء يجوز النظر إليهنّ ، وأمّا النظر إلى فروجهنّ فغير جائز ، كما لا يجوز النظر إلى فرج جارية الغير ، والأحاديث ۱ الصريحة في صحّة نكاح الكفّار الناطقة بأنّ أولادهم أولاد الحلال يوضح ما ذكرناه «ام ن» .
قوله : نِعْمَ البيت الحمام ... الخ (ص63 ، ح13) لا تناقض بين الحكمين ؛ لأنّ أحدهما ورد في جماعة يدخلون فيه بغير مئزر ، والآخر ورد في جماعة يدخلون فيه بمئزر «ام ن» .
[ قوله : ] فبعث عمّي إلى كرباسه (ص66 ، ح28) نسخة بدل : أبي [ بدل «عمّي» ] .
[ قوله : ] المرّة (ص72 ، ح75) المراد بها ما يشمل الصفراء والسوداء «ام ن» .

باب غسل الميّت

قوله : أعقل ما يكون ... الخ (ص78 ، ح4) كأنّه ناظر إلى الحديث الدالّ على أنّه يوم تصل الروح إلى الحنجرة تعرفون أنّكم كنتم على أمر عظيم ، أي اعتقاد حسن ، فالأعقل بمعنى أدرك بعواقب أمره «ام ن» .
آخر باب غسل الميّت قوله : يبدأ بالنمط ... الخ (ص87 باب المس ح1) أقول : المراد بالنمط الفراش ، ونفهم من كلامه اللفافتان والقميص ، وهو الصحيح ؛ لأنّ المستفاد من الروايات وجوب أحد الأمرين : ثلاثة لفائف ، أو لفّافتين وقميص ، وأمّا الخرقة التي تحفظ القطن والتي يشدّ بها الفخذان ، والعمامة في الرجل والمقنعة ، والتي يشدّ بها الثديان في المرأة ، فليست من الكفن ، بل هي مستحبّات خارجة عن الكفن الواجب «ام ن» .
قوله : ويكتب على إزاره ... الخ (ص87 ، ح1) والمتأخّرون من أصحابنا زادوا على ذلك الإقرارَ بالنبيّ والأئمّة وغير ذلك ، ونِعْمَ ما فعلوا ، وفعل بعضٌ (؟) وكلام الصاحب عليه السلام يؤيّدهم ، وما ذكره المصنّف إنّما هو فعل الصادق عليه السلام في كفن ولده

1.وسائل الشيعة ، ج۲۸ ، ص۱۷۳ (كتاب الحدود ، أبواب حد القذف ، ب۱ ، ح۱ ـ ۴) ؛ مستدرك الوسائل ، ج۱۸ ، ص۸۹ (باب ۱ من أبواب حد القذف ، ح۴ ـ ۷) .

صفحه از 512