حاشية من لا يحضره الفقيه - صفحه 467

باب ما يصلّى فيه

قوله : هذا هو الأصل (ص162 ، ذيل ح14) أقول : الأصل في عبارة أصحاب العصمة عليهم السلام وفي عبارة قدمائنا العاملين بأحاديثهم فقط بمعنى القاعدة ، لا بمعنى الحالة التي إذا خلّي الشيء ونفسه كان عليها «ام ن» .
قوله : صدرت عن ثقات ثمّ اتصلت بالمجهولين والانقطاع ـ إلى قوله : ـ لم يكن مخطئاً (ص162 ذيل ح15) أقول : هذا موافق لما أفاده رئيس الطائفة في كتاب الاُصول من أنّ أحاديث / 58 / أصحابنا مأخوذة من اُصول جمعها الثقات من قدمائنا ، وقد وقع إجماع الطائفة وفيهم الأئمّة عليهم السلام على صحّة كلّ تلك الاُصول ، فلا يضرّ كون بعض رواتها ضعيفا أو مجهول الحال عندنا ۱ . انتهى ما أفاد قدس سره «ام ن» .
[ قوله : النَّضوح (ص165 ، ح27) ] النَّضْح : الرشّ بالماء ، والنَّضوح ـ بالفتح ـ : ضرب من الطيب . كذا في نهاية ابن الأثير ۲ . وأقول : هو طيب مائع ، ينقعون التمر أو السكّر والقرنفل والتفاح والزعفران وأشباه ذلك في قارورة ، فيها قدر مخصوص من الماء ويسدّون رأسها ، ويصبرون أيّاماً حتّى يتش ! وينخمر ، وهو شائع بين نساء الحرمين الشريفين ، واسمه الشائع في هذا الزمان بين أهل الحرمين «النَّقُوع» على وزن فَطور وغَسول وسحور ووقود ، وطريق تَطيّب النساء به أن تحطّ الأزهار بين شعور رؤوسهنّ ، ثمّ يرسنونه ۳ الأزهار ليشتدّ رائحتها ، وفي أحاديث أصحابنا أنّهم عليهم السلامنهوا نساءهم عن التطيّب به ، بل أمر عليه السلامبإهراقه في البالوعة ، وكان ذلك في المدينة «ام ن» .
قوله : فكره ما فيه من التماثيل (ص172 ، ح61) أقول : يفهم من هذه الرواية ومن الرواية المتقدّمة ومن استعمالات العرب ، أنّ المراد من الثوب المعلّم [ ما ] فيه نقش ، سواء كان ذلك في نسجه أو يحصل فيه بالصبغ ، فإذا كان في حاشية ثوب الإحرام لون

1.اُنظر عدّة الاُصول ، ج۱ ص۱۲۶ ـ ۱۲۷ ولا يفي بتمام مراده .

2.النهاية ، ج۵ ، ص۷۰ .

3.في النسخة كانت من دون التنقيط .

صفحه از 512