حاشية من لا يحضره الفقيه - صفحه 470

وعشرون ، وأنّ المراد تكبيرات الصلاة الرباعيّة ، أو نقول : المراد إن كبّرت في أوّل ثلاث من صلاتك بعدد تكبيرات الاستفتاح ، أعني : صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة المغرب ، بأن تكون في أوّل كلّ واحدة من الثلاث سبع تكبيرات «ام ن» .
[ الحاشية ] على قوله : ولو بلغ الصين (ص229 ، ح29) صريح في أنّ الإعادة تجزي عن صلاة الاحتياط «ام ن» .
قوله : يصلّي ركعة ۱ من قيام ثمّ يسلّم ... الخ (ص230 ، ح38) أقول : هكذا في ما رأيناه من نسخ الكتاب ، وهي كانت كثيرة ، ويوافقه ما في / 60 / اللمعة وشرحها حيث قال :
قيل : يصلّي ركعة قائماً ، وركعتين جالساً ، ذكره الصدوق (ابن بابويه) [ وأبوه ]وابن الجنيد ، وهو قريب من حيث الاعتبار ؛ لأنّهما ينضمّان حيث تكون الصلاة اثنتين ، ويجتزى بإحداهما حيث تكون ثلاثاً ، إلاّ أنّ الأخبار تدفعه ۲ ، انتهى كلامه .
وأقول : قوله : «قريب من حيث الاعتبار إلاّ أنّ الأخبار تدفعه» منظورٌ فيه «ام ن» .
قوله : ليس على الإمام إذا حفظ من خلفه ... الخ (ص231 ، ح45) أقول : الصور المذكورة هنا ثلاث : حفظ مَن خلف الإمام من غير اختلاف بينهم ، وحفظ الإمام مع شكّهم أو اختلافهم ، وشكّ الإمام مع اختلاف من خلفه ، فذكر عليه السلامحكم الصور الثلاث ، ومن المعلوم أنّ في بعض المواضع المذكورة يجب إعادة الصلاة ، كما إذا شكّ الإمام في عدد الثنائيّة واختلف من خلفه ، وفي بعضها يجب صلاة الاحتياط ، كما إذا شكّ الإمام بين الثلاث والأربع واختلف من خلفه ، فمراده عليه السلامأنّه عليه وعليهم تحصيل الجزم ببراءة الذمّة ؛ إمّا بصلاة الاحتياط ، أو بإعادة الصلاة .

باب التسليم

قوله : وأشر بإصبعك (ص240 ، ح1) أقول : كأنّ العلّة فيه أنّه يجب إفهامه وردّ السلام من غير رفع الصوت في الصلاة .

1.في المصدر : «ركعتين» .

2.شرح اللمعة ، ج۱ ، ص۳۳۰ .

صفحه از 512