حاشية من لا يحضره الفقيه - صفحه 473

قوله : بقطع سيل (ص254 ح56) وفي بعض النسخ : «ببطن مسيل» ، والظاهر «قطع سيل» . واللّه أعلم .
قوله : والأخيرتين فريضة (ص260 ح92) لأنّ النافلة مكروهة بعد صلاة العصر «ام ن» .
[ قوله : لا تسمعن الإمام دعاك خلفه (ص260 ، ح97) ] المراد من الدعاء هنا التكبيرات ، وذكر الركوع والسجود والقنوت .
قوله : والحديث المفسّر ۱ يحمل على المجمل (ص263 ، ذيل ح110) أقول : المتعارف المفصّل يحكم على المجمل ، وقصده أنّ مشايخنا لا يفتون بمقتضى آرائهم ، وإنّما فتاويهم مبنيّة على أحاديث الأئمّة عليهم السلام ، وكأنّ العلّة في التفصيل أنّ المأموم يعتمد على الإمام في مجرّد القراءة ، فإذا سمعوا قراءة اليهودي لا يجب عليهم إعادة الصلاة ، بخلاف ما إذا لم يسمعوا ؛ لاحتمال أنّ اليهودي ترك القراءة عمداً ، واللّه أعلم «ام ن» .
قوله : لأنّ الإمام ضامن لصلاة [ من صلّى ] من خلفه (ص264 ، ح14) يعني ضامن لترك القراءة عمداً ، ولترك جميع الأذكار سهواً بعد تكبير الافتتاح «ام ن» .
قوله : ولا يبدو لهم إمام (ص266 ، ح25) يعني : يصلّون فرادى لا جماعة ؛ لما مضى من قوله : «لا يجوز جماعتان في مسجد في صلاة واحدة» «ام ن» .
قوله : يقضي تلك الركعة ولا يعتدّ بوهم الإمام (ص266 ، ح126) يعني : المسبوق يعيد تلك الركعة بنيّة الانفراد لبطلانها ، وأمّا صلاة الإمام والمأمومين الذين كانوا معه فتكون صحيحة إذا جلسوا بعد الركعة الرابعة بقدر التشهّد ، وكأنّ هذا هو العلّة في استحباب جلسة الاستراحة «ام ن» .

1.في المصدر : «المفصل» .

صفحه از 512