حاشية من لا يحضره الفقيه - صفحه 474

باب وجوب الجمعة

[ الحاشية ] على قوله : أمّهم بعضهم وخطبهم (ص267 ، ح2) صريح في بطلان ما ذهب إليه المتأخرون من شروط صلاة الجمعة .
[ الحاشية ] على قوله : من أراد [ أن ] يقرأ في صلاتـ [ ـه ] بسورة فقرأ بغيرها ۱ (ص268 ، ذيل ح7) من الأحاديث الصريحة في بطلان ما اشتهر بين المتأخرين من وجوب نيّة سورة معيّنة بالبسملة .
قوله : في السفر زوال الشمس (ص269 ، ح11) العلّة فيه سقوط النافلة «ام ن» .
قوله : فهو حظّه من ذلك اليوم (ص273 ، ح31) يعني : يحبط ثواب أعماله في ذلك اليوم «ام ن» .
ذمّ يوم الأحد ، ومدح يوم ا لسبت والخميس ۲ .
قوله : فاتقوا أخذ الأحد (ص274 ، ح37) يعني : ابتداء الاُمور فيه «ام ن» .
آخر الباب [ قوله عليه السلام : أوّل من قدّم الخطبة على الصلاة يوم الجمعة عثمان (ص278 ، ح47) ] وفي [ الكا ] في في باب صلاة العيدين والخطبة فيهما في حديث طويل : والخطبة بعد الصلاة ، وإنّما أحدث الخطبة قبل الصلاة عثمان ۳ .
وفي [ التهذ ] يب : عنه (الحسين بن سعيد) ۴ ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما في صلاة العيدين قال : / 63 / الصلاة قبل الخطبتين ، [ والتكبير ]بعد القراءة سبع في الاُولى وخمس في الأخيرة ، وكان أوّل من أحدثها بعد الخطبة عثمان لمّا أحدث أحداثه ، كان إذا فرغ من الصلاة قام الناس ليرجعوا ، فلمّا رأى ذلك قدّم الخطبتين واحتبس الناس للصلاة ۵ انتهى .

1.في المصدر : «فقرأ غيرها» .

2.ورد في الحديث ۳۷ و۳۸ .

3.الكافي ، ج۳ ، ص۴۶۰ (ح۳) ؛ وعنه في تهذيب الأحكام ، ج۳ ، ص۱۲۹ (ح۱۰) .

4.من هامش النسخة .

5.تهذيب الأحكام ، ج۳ ، ص۲۸۷ (ح۱۶) .

صفحه از 512