حاشية من لا يحضره الفقيه - صفحه 475

هذا الكلام غريب ، لا نعرفه من غير مصنّف الكتاب ، وقد صرّح بمعناه في العلل فقال : إنّ الخطبتين في الجمعة والعيدين بعد الصلاة ؛ لأنّهما بمنزلة الركعتين الأخيرتين ـ ثمّ قال : ـ إنّ أوّل من قدّمهما عثمان ۱ إلى آخر الكلام .

باب الصلاة في السفر

قوله : والاشتقان : البريد (ص281 ، ح11) في كتب اللغة : البريد : الرسول ، منه قول بعض العرب : الحمّى بريد الموت ، أي رسوله ، وفي الذكرى : الاشتقان : أمير البيدر ۲ ، والبيدر الموضع الذي يداس فيه الطعام «ام ن» .
قوله : فإن كان له مقام في البلد الذي يذهب إليه عشرة ... الخ (ص281 ، ح13) يعني : المكاري إذا كان هذا عادته ، يكون حكمه في السفر حكم غيره «ام ن».
قوله : بل يكون مقصّراً حتّى يدخل إلى أهله (ص284 ، ح26) أقول : في آخر كتاب الحجّ من كتاب تهذيب الأحكام ، وفي كتاب قرب الإسناد ۳ وغيرهما أحاديث موافقة لهذا الحديث الشريف ، فيجب العمل به ، والمتأخرون أفتوا بخلاف ذلك «ام ن» .
قوله : بريد ذاهب وبريد جائي ... الخ (ص287 ، ح39) أقول : أحاديث هذا الباب صريحة في أنّ مسافة الفطر أربعة فراسخ ، وأنّه يجب التقصير إذا قصد المسافر أربعة ، وأمّا التقييد بقصد الرجوع من يومه فيبطله حديث وجوب القصر على أهل مكّة في سفر عرفات إذ لا رجوع هناك من يومه ، وهذا الحديث صريح في أنّ المراد من الأحاديث المتضمّنة ثمانية فراسخ ما يعمّ الذهاب ومجموع الذهاب والإياب ، وبه يحصل الجمع بين أحاديث هذا الباب من غير حاجة إلى ما تكلّمه المتكلّمون من

1.علل الشرائع ، ص۲۶۵ ـ ۲۶۶ (ب۱۸۲ ، ذيل ح۹) .

2.ذكرى الشيعة ، ج۴ ، ص۳۱۵ ، وفيه : «هو أمين البيادر» .

3.تهذيب الأحكام ، ج۳ ، ص۲۲۰ (باب ۲۳ ـ الصلاة في السفر ، ح۵۹/۵۵۰ و۶۵/۵۵۶) ؛ قرب الإسناد ، ص۱۶۴ (ح۶۰۰) وص۱۷۲ (ح۶۳۰) ؛ وسائل الشيعة ، ج۸ ، ص۴۷۴ (كتاب الصلاة ، باب حكم المسافر إذا دخل بلده ولم يدخل منزله) .

صفحه از 512