حاشية من لا يحضره الفقيه - صفحه 476

القيود ، واللّه أعلم «ام ن» .
قوله : يوم وليلة (ص287 ، ح40) يعني أحدهما ، لا يوم بليله «ام ن» .
قوله : ليس عليها قضاء (ص287 ، ح42) ربّما كانت العلّة فيه أنّ امرأة جاهلة مسافرة فعلت ذلك فلا يسري إلى غيرها «ام ن» .
قوله : أن يكون له بها منزل يقيم / 64 / فيه ستّة أشهر (ص288 ، ح45) أقول : جمع من المتأخرين فهموا من هذا الحديث ونظائره أنّه إذا قام فيه ستّة أشهر ـ ولو لم تكن متوالية ـ ثبت عليه هذا الحكم ، والذي سنح لي في حلّ هذا الباب أنّ جماعة من الناس من عادتهم أنّهم كلّ سنة يستوطنون أيّام الحرّ في بعض أملاكهم الباردة ، ويستوطنون في أيّام البرد في بعض أملاكهم الحارّة ، وإنّ هذا الحديث ونظائره وردت فيهم ، وصيغة المضارع وعادة الناس شاهدان على ذلك «ام ن» .
قوله : تجاوز الوقت فليقصّر (ص288 ، ح49) المراد به الحدّ المعين ، يعني : تجاوز عن حدّ الحضور إلى حدّ السفر ، يعني : بلغ بريداً «ام ن» .

باب العلّه التي من أجلها لا يقصر المصلّي ... الخ

قوله : إلاّ المغرب والغداة (ص289 ، ح1) كأنّ العلّة في ذلك أنّ وقتهما أضيق من وقت الظهر والعصر والعشاء «ام ن» .

[ باب علّة التقصير في السفر ]

قوله : وإنّما صارت العتمة مقصورة ... الخ (ص290 ، ح1) أقول : يفهم من حديث مذكور في العلل علةٌ اُخرى ، ولا منافاة لجواز تعدّد العلل حيث قال في باب العلّة التي من أجلها كان رسول اللّه صلى الله عليه و آله لا يصلّي الركعتين من جلوس بعد العشاء الآخرة ويأمر بهما : حدّثنا علي بن أحمد ، قال : حدّثنا محمّد بن أبي عبداللّه ، عن موسى بن عمران ، عن عمّه الحسين بن يزيد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللّه عليه السلامقال : من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فلا يبيتنّ إلاّ بوتر . قال : قلت : تعني الركعتين بعد

صفحه از 512