حاشية من لا يحضره الفقيه - صفحه 477

پ العشاء الآخرة؟ قال : نعم ، إنّهما بركعة ، مَن صلاّهما ثمّ حدث به حدث ، مات على وتر ، فإن لم يحدث به حدث الموت يصلّي الوتر في آخر الليل ، فقلت : هل صلّى رسول اللّه صلى الله عليه و آله هاتين الركعتين ؟ قال : لا . قلت : ولِمَ ؟ قال : لأنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله كان يأتيه الوحي ، وكان يعلم أنّه هل يموت في هذه الليلة أو لا ، وغيره لا يعلم ، فمن أجل ذلك لم يصلّهما وأمر بهما ۱ .
والعجب كلّ العجب من جمعٍ من متأخري أصحابنا حيث أفتوا بسقوط الوتيرة في السفر ، مستدلّين بأنّ كلّ صلاة تقصر تسقط نافلتها في السفر «ام ن» .

[ باب صلاة الخوف ... ]

آخر الباب (ص296 ، ح15) هذا الحديث مرويّ في يب ۲ ، وفيه تصريح بإرسال ابن المغيرة له عن الصادق عليه السلام ، مضافاً / 65 / إلى ما هو المعروف من جهة الطبقة حيث إنّ ابن المغيرة لم يذكر [ ه ]أصحابُ الرجال ، إلاّ أنّه يروي عن الكاظم عليه السلام ورواه الكلينيّ عن ابن المغيرة أيضاً ، قال : سمعت بعض أصحابنا يذكرون أنّ أقلّ ... الخ ۳ .

[ باب ثواب صلاة الليل ]

[قوله : بلا رفث (ص300 ، ح13) ] المراد بالرفَث هنا الفحش من القول ؛ لأنّه أحد معانيه ، كما صرّح به الجوهري ۴ .
قوله : ومن صلّى ليلة تامة (ص301 ، ح15) أقول : يفهم من هذا أنّ المراد عُشر ليلة واحدة ، أو تسع ليلة واحدة وهكذا الخ ، لكن بشرط أن لا يقع منه ما يحبطه ، كأن يترك بعد ذلك النوافل المرتبة بعضها أو كلّها «ام ن» .

1.علل الشرائع ، ص۳۳۰ (باب ۲۷ ، ح۱) .

2.تهذيب الأحكام ، ج۳۱ ، ص۱۷۴ (باب۱۳ ج۴/۳۸۷) .

3.الكافي ، ج۳ ، ص۴۵۸ (ح۳) .

4.الصحاح ، ج۱ ، ص۲۸۳ .

صفحه از 512