حاشية من لا يحضره الفقيه - صفحه 480

الزكاة (ج2 ، ص18 ، ح33) أقول : ينبغي حمل القوت على ما يسدّ به الرمق ، يدلّ على ذلك قوله عليه السلام : «وما أخذ من الزكاة فضّه على عياله حتّى يلحقهم بالناس» ، وأيضاً قوله عليه السلام : يوسّع بها على عياله «ام ن» .
قوله : من أرادها من بني هاشم (ج2 ، ص19 ، ح40) أقول : هذا إشارة إلى ما وقع التصريح به في مواضع من كلامهم عليهم السلام من أنّ الهاشمي إذا لم يكفه الخمس فهو أولى بالزكاة من غيره «ام ن» .
قوله : وصدقة غير بني هاشم لا تحلّ ... الخ (ص20 ، ذيل ح43) في العبارة نوع حزازة ، والعبارة اللائقة : الصدقة لا تحلّ لبني هاشم ... الخ ، ونوع قصورة في المعنى أيضاً ؛ فإنّه وقع في مواضع من كلامهم عليهم السلامالتصريحات بأنّ بني هاشم أولى بالزكاة من غيرهم إذا لم يكفهم الخمس أو لم يوجد «ام ن» .

[ باب نوادر الزكاة ]

قوله : إنّ الإمام لا يبيت ليلة ... الخ (ص21 ، ح3) أقول : يعني يجب الزكاة في الغلاّت عند بدوّ صلاحها ، ولا تخرج عادة إلاّ بعد مضيّ مدّة ، فلو وجبت الزكاة على الإمام لزم اشتغال ذمّته بإخراجها مدّة طويلة ، وقس على الغلاّت غيرها من الأنعام ؛ فإنّ مرعاها قد يكون بعيداً عن بلد صاحبها «ام ن» .

باب الخراج والجزية

[ قوله : فوزر ذلك عليهم (ص28 ، ح6) ] يفهم من كثير من الأحاديث أنّ الكفّار ليسوا / 67 / مكلّفين بالفروع ، فيمكن حمل الوزر هنا على العار في الواقع .

باب ثواب إنظار المعسر

[ الحاشية ] بعد قوله : « وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ »۱ ، إنّه معسر فتصدّقوا عليه

1.سورة البقرة ، الآية ۲۸۰ .

صفحه از 512