حاشية من لا يحضره الفقيه - صفحه 484

الليل ، وثالثها رؤية هلال شوّال بالنهار . ويفهم من روايات هذا الباب أنّ صلاة يوم العيد تقضى ، واللّه أعلم «ام ن» .
قوله : أمر الإمام بإفطار ۱ ذلك اليوم (ص109 ، ح1) يفهم من ذلك أنّ الحكم ـ أي القضاء ـ إنّما هو للإمام عليه السلام وإذا كان غائباً لايسري حكم غير الإمام إلى الرعيّة ، إلاّ إلى الثقة العالم بحديثهم ؛ لقوله عليه السلام : أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا ؛ فإنّهم حجّتي عليكم ، وأنا حجّة اللّه عليهم ۲ ، ولقول أجداده عليهم السلام : تحاكموا إلى راوي حديثنا ، فإذا حكم بحكمنا فالرادّ عليه كالرادّ علينا ۳ / 69 / .

باب النوادر

قوله : اتّقي كما تتّقي العامّة ... الخ (ص111 ، ذيل ح6) قصده رحمه الله أنّه لا يجوز طرح هذه الأخبار ؛ لأنّهم عليهم السلام عيّنوا قاعدة في باب الأحاديث المتناقضة ، وهي طرح الأحاديث الموافقة لهم ، والأخذ بما يخالفهم ، ولك أن تحمل هذه الأخبار ـ على تقدير ثبوتها ـ على أنّ الأهلّة التي اعتبرها الشارع قمريّ اصطلاحي لا قمريّ حقيقي ، وإن خفي هذا المقام على الاُمّة إلاّ أهل البيت عليهم السلام ، وهم لم يعلّموا بها من باب التقيّة ، ورئيس الطائفة تكلّم على هذه الأخبار في كتابيه ، واللّه أعلم بحقائق أحكامه «ام ن» .
قوله : لا وفّقكم اللّه لأضحى ولا فطر ... الخ (ص114 ح20) كأنّ المراد أنّهم محرومون عن صلاة يوم العيد ؛ لأنّها حقّ آل محمّد ، وكذلك عن صوم رمضان ؛ لإفطارهم قبل دخول الليل «ام ن» .

1.في النسخة : «بالإفطار» .

2.كمال الدين ، ص۴۸۴ (ب۵ ح۴) ؛ الغيبة للطوسي ، ص۲۹۱ (ح۲۴۷) ؛ إعلام الورى ، ج۲ ، ص۲۷۱ ؛ بحار الأنوار ، ج۵۳ ، ص۱۸۱ عن الاحتجاج .

3.في الكافي ، ج۱ ، ص۶۷ (ح۱۰) في مقبولة عمر بن حنظلة : ينظران إلى من كان منكم ، ممّن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا ، وعرف أحكامنا ، فليرضوا به حكماً ، فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً ، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنّما استخفّ بحكم اللّه وعلينا ردّ ، والرادّ علينا الرادّ على اللّه ، وهو على حدّ الشرك باللّه .

صفحه از 512