حاشية من لا يحضره الفقيه - صفحه 489

والأئمّة عليهم السلام سبباً لتبرّك ثوب الإحرام ، واستثناهما عن الطيب الحرام على المحرم ، فالمراد من الطهور هنا ما يتبرك به «ام ن» .
قوله : ويقلب ظهره لباطنه (ص218 ، ح23) يفهم من روايات هذا الباب أنّه حرام على المحرم أن يلبس ثوباً ، لبساً بسببه يتمسك على البدن من غير أن يُمسك باليد ، سواء كان مخيطاً أم لا ، وسواء كان سبب المشاركة التخليل أو التزوير أو غيره ، وأنّ غير ذلك حلال ، ولو كان مخيطاً كاللحاف والقباء المقلوب «ام ن» .

باب ما يجوز للمحرم ... الخ

قوله : فيها الإذخر ۱ (ص225 ، ح29) من المعلوم أنّ المحرم غير ممنوع عن الإذخر / 72 / بل يستحبّ له مضغه عند دخوله الحرم ، وكأنّ سؤاله عن غسول مركب من الطيب وغيره ، من جملة أجزائه الإذخر «ام ن» .

باب المتمتع يخرج من مكّة

قوله : دخل مكّة (ص239 ، ح1) يعني : دخل محلاً بشرط أن لم يدخل عليه شهر جديد ، فإن دخل عليه شهر جديد دخل محرماً ؛ لأنّ لكلّ شهر عمرة ، ويعني : دخَلها محرماً بعمرة التمتع لا بحجّ التمتع ؛ فإنّ ميقات حجّ التمتّع مكّة فقط ، فصارت عمرته السابقة عمرة مفردة «ام ن» .

باب إحرام الحائض

قوله : لأنّ هذا الحديث إسناده منقطع ... الخ (ص242 ، ذيل ح14) ليس قصده القدح في صحّة الحديث ؛ فإنّ قدماءنا كانوا يأخذون الأحاديث من الكتب المعتبرة التي وقع إجماع الطائفة على أنّ كلّ ما فيها صدر عن أصحاب العصمة عليهم السلام ؛ بل قصده إظهار أنّ أحد الحديثين أقوى صحّةً من الآخر ، فتعيّن العمل به ؛ لوقوع الأمر بذلك في الحديث

1.في المصدر : «أن تشمّ الإذخر» .

صفحه از 512