حاشية من لا يحضره الفقيه - صفحه 491

لا يجوز الجمع بين طواف النساء وبين الطواف الواجب قبل طواف النساء ، أو يكون أحدهما فريضة ، وحينئذٍ تحمل الكراهة على المعنى المتعارف بين علماء اُصول الفقه «ام ن» .

باب نوادر الطواف

[ قوله : إيهاً واللّه إذاً (ص254 ، ح2) يعني : إي واللّه إذاً ] ۱ .
قوله : ألا ترى أنّك تأتمّ بالإمام ... الخ (ص255 ، ح3) يعني : كلّ أحد مأمون في عمله ، فكما يجوز للمأموم إذا نسي عدد الركعات أن يعتمد على إخبار الإمام فيه ، فكذلك هنا «ام ن» .
قوله : يستحبّ أن تُحصي اُسبوعك ... الخ (ص256 ، ح12) كأنّ العلّة فيه ضبط ما وقع منه ؛ ليعلم متى بلغ ثلاثمئة وستين اُسبوعاً أو شوطاً «ام ن» .

باب ما جاء في حجّ المجتاز

قوله : أ يجزيه ذلك عن حجّة الإسلام ... الخ (ص264 ، ح1) أقول : يمكن أن نقول : فيه دلالة على أنّ حجّ النائب من الميقات مجزٍ و لو قلنا: بأنّه يجب على الوارث ـ مع سعة التركة واستقرار الحجّ على الميت ـ استيجار أحد من بلد الميت أو بلد موته للحج ؛ إذ يمكن أن يكون هذا بأمر جديد «ام ن» .

باب حدود منى

قوله : حيث يبيت (ص281 ، ح6) إشارة إلى أنّه لا يستحب أن يكون موضع الخيام غير موضع الوقوف بعرفات ، ولا يستحب ذلك في المشعر الحرام «ام ن» .

1.من هامش النسخة .

صفحه از 512