حاشية من لا يحضره الفقيه - صفحه 495

وحاله مشهور ، وعمر بن حنظلة لم يوثقه الأصحاب ؛ ولكن والدي رحمه اللهوثّقه في دراية الحديث ۱ ، فربّما يكون الحديث من الصحيح على خلاف ما اشتهر من أنّه من المقبول ، فليتدبر . «شيخ حسن [ صاحب المعالم ] .
[ قوله : إذا كان كذلك فأرجه ... الخ (ص6 ، ح2) ] يدلّ على أنّ الحكم عند التعارض بين الخبرين من كلّ وجه هو الوقوف والإرجاء ، لا التخيير كما يقال .

[ باب آداب القضاء ]

[ قوله : ورُدّ اليمين على المدّعي مع بيّنته (ص8 ، ح10) ] كأنّه محمول على صورة يحتاج المدّعي إلى اليمين مع البيّنة ، فتأمّل .

باب الصلح ۲

/ 75 / قوله : البيّنة على المدّعي ... الخ (ص20 ، ح1) أقول : فقهاء الخاصّة والعامّة فسّروا المدّعي بتفاسير مختلفة ، ونقضوها بنقوض واردة ، وسنح لي من كلام أصحاب العصمة عليهم السلام أنّ مراده صلى الله عليه و آله مِن المدّعيمَن يكون في مقام إثبات قضيّة على غيره ، ومن المدّعى عليه المانع ، وهذا هو المعنى المتعارف بين الناس ، وفي كتب آداب البحث ، وبحمد اللّه لا يرد عليه نقض أصلاً ؛ لأنّه مستفاد من العيون الصافية صلوات اللّه عليهم «ام ن» .
[ قوله : لا بأس بذلك إذا تراضيا وطابت أنفسهما (ص21 ، ح2) ] صحيح يدلّ على عدم الاحتياج في نقل الملك إلى لفظ خاص ، وأنّه يكفي التراضي وطيب النفس مع مطلق اللفظ ، لا يخفى ما فيه ، فتأمّل .
استدلّ بعض مشايخنا المعاصرين ۳ على جواز الصلح على المجهول بهذه

1.الرعاية في علم الدراية ، ص۱۳۱ ؛ وانظر منتقى الجمان ، ج۱ ، ص۱۹ .

2.في النسخة : «باب الحبس بتوجه الأحكام» ، وكتب : «باب الصلح» بعد هذه الحاشية .

3.في هامش النسخة : «سيّد محمّد» [ صاحب المدارك ] .

صفحه از 512