حاشية من لا يحضره الفقيه - صفحه 496

الرواية ، واعترضه الوالد قدس سره بأنّه لا دلالة فيها على الصلح ، ولعلّ المراد منها إبراء ۱ ذمّة كلّ واحد منهما ممّا في ذمّته لصاحبه ، فيفيد عدم اعتبار خصوص لفظ في الإسقاط ، هكذا فهمته من والدي قدس سره ، وما كتب في الحاشية من أنّ هذا ـ وإن أوهم في الرواية ـ دلالة على نقل الملك بالبيع ؛ فإنّ ذلك منتفٍ بمنع الأصحاب من بيع المجهول ، وإنّما غرضه ما ذكرناه أوّلاً .
وبالجملة فظاهر نقل المصنّف وغيره هذه الرواية في الصلح كونها فيه ، ولعلّ فيها نوع إشعار به ، فيردّ بها قول من يجعل الصلح بيعاً ، فتأمّل .

باب العدالة

فيه دلالة على أنّ الكبائر المعتبر في تحقّق العدالة اجتنابها هي ما أوعد اللّه سبحانه عليه النّار ، ولا يدلّ على حصر الكبائر في ذلك .

باب من يجب ردّ شهادته

قوله : ما لم يتفرّقوا ... الخ (ص27 ، ح14) يعني يعتمد على شهادتهم ؛ لأنّ شهادتهم من باب الخبر المحفوف بالقرينة ، فإذا تفرّقوا ورجعوا انعدمت القرينة «ام ن» .
قوله : قد عرف بالصلاح في نفسه (ص28 ، ح18) أي كان عادلاً في مذهبه «ام ن» .
[ قوله : ما خلا الحافر والخفّ والريش (ص30 ، ح23) ] كأنّ فيه دلالة على أنّ الريش هو الحمام في السبق ، لا النشّابة .
* * *
حديث صحيح صريح في أنّ خبر ا لواحد الثقة يفيد القطع ۲ .

1.في النسخة : «الإبراء» .

2.لم يتحقق لي أنّها علقت على أيّ حديث .

صفحه از 512