حاشية من لا يحضره الفقيه - صفحه 497

باب إقامة الشهادة

قوله : معنى هذا الخبر ... الخ (ص34 ، ح3) أقول : ما أفاده رحمه الله بعيد عن العبارة جدّاً ، وظاهر / 76 / الحديث أنّ مَن تحمّل شهادة بالإشهاد يجب عليه إقامة الشهادة ؛ لأنّه أمانة عنده ، ولا يجب على من شهد القضيّة من غير إشهاد ، وأمّا ما استدلّ به من قول الصادق عليه السلامفالظاهر منه أنّ العلم الحاصل بتواتر أو بقرينة فهو بمنزلة حضور القضيّة ، واللّه أعلم «ام ن» .

باب شهادة الزور

[ قوله : وليس له وقت ، ذلك إلى الإمام (ص35 ، ح2) ] حديث صريح في أنّ الحدود شغل الإمام .

باب حكم المدّعيين

قوله : إنّ اللّه تعالى إنّما أوجب البيّنة على المدّعي ... الخ (ص39 ، ذيل ح2) أقول : قوله صلى الله عليه و آله : البيّنة على المدّعي ، واليمين على من أنكر يدلّ على أنّه تطلب من المدّعي البيّنة ، ومن المدّعى عليه اليمين ، ولا يدلّ على أنّ بيّنة المدّعى عليه لغو ، وهذا التعليل رأي فقهاء الحنفيّة ، والمتّبع كلام الأئمّة عليهم السلام على أنّ معنى المدّعي من يكون في مقام إثبات أمر على غيره ، ولا مانع من أن يكون أحد مدّعياً ومدّعى عليه «ام ن» .

باب الشهادة على المرأة

قوله : تتنقّب وتظهر للشهود (ص40 ، ح2) العلّة في ذلك أنّه يعتمد على العدلين في أمر لم يتمكّن من اليقين ، ونحن نتمكّن من اليقين بحسنها ۱ وبعض حليتها «ام ن» .
* * *

1.كتبت في النسخة عليها لفظة «كذا» .

صفحه از 512