حاشية من لا يحضره الفقيه - صفحه 498

فهرست : لابدّ في الفرع من شهادة رجلين على رجل واحد .

[ باب 31 ، قوله : إذا عُلم منهما بعد ذلك خير جازت (ص41 ، ح5) ] .

فيه دلالة على قبول شهادة من علم منه الخير .
* * *
فرع الفرع غير معتبر .
* * *
خبر الثقة يفيد القطع .

[ باب الاحتياط في إقامة الشهادة ]

[ قوله : فأعرف خطي وخاتمي (ص43 ، ح3) ] ما يدلّ على عدم الاكتفاء بالشهادة بالختم والخط إلاّ إذا كان معه ثقة .

باب النهي عن إحياء الحقّ بشهادات الزور

قوله : لعلّة التدليس (ص43 ، ح1) يعني : هذا الفعل حرام وإن كان المال المأخوذ منه حلالاً ، وأمّا إذا حصل للشاهدين اليقين بصحّة الدعوى بقرينة كون المدّعي ثقة عندهما بالمعنى المتعارف في كلام الأئمّة عليهم السلاموأصحابه فقد مرّ جوازه في حديث عمر بن يزيد ۱ . وليس فيه تدليس ، وفي بعض الأحاديث أنّه إذا وهبت امرأة داراً لولدها ، يجوز للشاهدين أن يشهدا بأنّها باعته الدار وأخذت القيمة إذا لم تكن الشهادة بالهبة صحيحة عند قاضي البلد .
ويمكن الجمع بأنّ شهادة الزور حرام ، والتورية ليست بحرام «ام ن» .

1.مرّ في باب الاحتياط في إقامة الشهادة ، ح۳ .

صفحه از 512