حاشية من لا يحضره الفقيه - صفحه 500

باب الحكم في نفش الغنم

داود وسليمان كانا يتناظران في تعيين حكم اللّه «فهرست» .

باب حكم الحريم

قوله : يكون بين البئرين ... الخ (ص58 ، ح8) في هذا الباب احتمالان : أحدهما أن يكون المقصود دفع ضرر المتأخر عن المتقدم ، وحينئذٍ يجري الحكم في الموات وفي الأملاك . وثانيهما أن يكون المقصود أنّ مَن أحدث بئراً في الموات يستحق مصالح تلك البئر من الأرض الموات ، وحينئذٍ لا يجري في الأملاك ، وعبارة متأخري أصحابنا صريحة في الثاني «ام ن» .
[ قوله : قال مصنّف هذا الكتاب : ليس هذا ... الخ (ص59 ، ذيل ح9) ] لا يخفى ما في تأويل المصنّف من البعد .
قوله: لأنّ ذلك في من استثنى ۱ النخلة مع الطريق إليها ... الخ (ص59 ، ذيل ح9) أقول : ما أفاده قدس سره بعيد جدّاً ، والمستفاد من الحديث أنّ النخلة وحدها كانت مستثناة ، وإنّما قضى النبي صلى الله عليه و آله بالممر بتبعيّة النخلة ما دامت هي حيّة ، ولا منافاة بين قضاء النبي صلى الله عليه و آله وبين أمره صلى الله عليه و آله بقلع النخلة ؛ لأنّ أمره بذلك مبنيّ على الحديث المتواتر «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام» ، «ام ن» .
هذه الحاشية على قوله : «في من استثنى» وفي الأصل : «اشتري» ؛ لكن ما ذكره ظاهراً لا نسخة ! / 78 /

باب ما يقبل من الدعاوي

[ قوله : إنّي أنا أشهد أنّك قد بايعته ... الخ (ص63 ، ح3) ] فهرست: هذا الحديث صريح في أنّه مع العلم يجوز أن يشهدوا ، ولو لم يشهده.

1.في المصدر : اشترى .

صفحه از 512