حاشية من لا يحضره الفقيه - صفحه ۵۰۲

المذكورة «ام ن» .
قوله : وإن أراد أن يستحيل ۱ ذلك ... الخ (ص۸۱ ، ح۱۲) بعدما أفاد عليه السلام أنّه لا يجوز ترك الإخبار ، يفيد أنّ بعد الإخبار ورضى السيّد لا ينعقد الشراء إلاّ بالزيادة ، وللزيادة فائدة اُخرى وهي أن يكون ولاؤه للمشتري ، وهذا من غرائب الفتاوى ، وفي أمثال ذلك تنبيه للبيب على انحصار مدارك الأحكام الإلهيّة في النص الصريح «ام ن» .

باب الحريّة

قوله : رجل أقرّ أنّه عبد (ص۸۴ ، ح۲) كأنّ المراد أنّه أقرّ فاشتراه رجل ثمّ أنكر ، ومن المعلوم أنّ سكوته عند بيعه إقرار ، والمال هنا ثمنه ، وكأنّ المراد أنّه إذا قامت البيّنة على أنّه حرّ يردّ الثمن على المشتري ؛ لأنّه أبلغه بالإقرار «ام ن» .
آخر الباب [ قوله : ولست أعلم أين هو ... الخ (ص۸۶ ، ح۱۲) ] فهرست : جواز عتق العبد المفقود .
العمل بالاستصحاب في حياة الغائب ، ومن المعلوم أنّ الحياة ليست من الأحكام الشرعية ؛ لانحصارها في الخمسة والوضعيّ .

باب ما جاء في ولد الزنا

[ قوله : جار بيت زنت ... الخ (ص۸۶ ، ح۲) ] فهرست : ولد الجارية من الزنا مملوك صاحب الجارية .

[ باب الإباق ]

[ قوله : في عنقه راية (ص۸۷ ، ح۳) ] في القاموس / ۷۹ / : الراية : القلادة التي توضع في عنق الغلام الآبق ۲ ، فتدبر .
* * *

۱.في المصدر : «يستحل» .

۲.القاموس ، ج۴ ، ص۴۸۸ .

صفحه از ۵۱۲