حاشية من لا يحضره الفقيه - صفحه 505

باب التجارة

قوله : وإن خفت ... الخ (ص121 ، ح17) لأنّه نوع من الذلّة ، وهي محرّمة «ام ن» .
قوله : فنوى ... الخ (ص123 ، ح30) يعني : لا تنوِ حصول اليقين بأن تأخذ لنفسك وافياً ؛ لأنّه لا يحصل لك اليقين عادةً إلاّ إذا أخذت راجحاً ، ولا تنوِ حصول اليقين بأن تعطي غير زائد ؛ لأنّه لا يحصل عادةً إلاّ إذا أعطيت ناقصاً ، فينبغي أن تكتفي بالظن في البابين «ام ن» .
قوله : أليس تحرّى ۱ الوفاء ... الخ (ص123 ، ح33) إن كانت العلّة في وجود الفضل أنّ الرجل المأخوذ منه نوى وقت الوزن حصول اليقين له بالوفاء ، فقد أحلّ الفضل لك ، وإن كانت العلّة فيه السهو فلا «ام ن» .

باب الدعاء [ عند شراء الحيوان ]

قوله : إذا اشتريت جارية ... الخ (ص126 ، ح2) المراد : إذا أردت شراء جارية أو دابّة ، كقوله تعالى : « إِذَا قَرَأْتَ القُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّهِ »۲ «ام ن» .

باب الشرط والخيار في البيع

قال الشافعي وأحمد : لكلّ من المتبايعين خيار المجلس ما لم يتفرّقا أو يتغايرا ، فعندها يجب البيع بأحد الأمرين .

باب حكم القبالة

قوله : لا تحمل على الأحكام ... الخ (ص128 ، ذيل ح2) . يعني : الاتفاقات لا تحتاج مثل القضاء والإفتاء إلى الإمام أو / 81 / نائبه على العموم أو الخصوص ؛ بل يكفي فيها أن تكون على يد رجل عدل ؛ لأنّها لو احتاجت إليها مثل القضاء والإفتاء لبطلت

1.في هامش النسخة : «خ ل : تزن . كذا في نسخة صحيحة زين الدين ، أي ترد الزيادة . شيخ حسن» .

2.سورة النحل ، الآية ۹۸ .

صفحه از 512