حاشية من لا يحضره الفقيه - صفحه 507

قوله : فكرهه (ص134 ، ح25) الظاهر الحرمة ، كما جرت به عادتهم عليهم السلام إرادة الحرمة من الكراهة «ام ن» .
قوله : أو المروزي أو القوهي (ص135 ، ح28) نسخة : أو التقهي [ ظ ] أو التوهي ، كلاهما بدل القوهي .
[ قوله : روى عن عمر بن يزيد قال : بعث بالمدينة ... الخ (ص136 ، ح32) ] في الكافي : عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن بن عطيّة ، عن عمر بن يزيد قال : كنت أنا وعمر بالمدينة ، فباع عمر جراباً هرويّاً ، كلّ ثوب بكذا وكذا ، فأخذوه واقتسموه ، فوجدوا ثوباً فيه عيب ، فردّوه ، فقال لهم عمر : اُعطيكم ثمنه الذي بعتكم به ، فقالوا : لا ، ولكن نأخذ منك قيمة الثوب ، فذكر عمر ذلك لأبي عبداللّه عليه السلام فقال : يلزمه ذلك ۱ .
* * *
/ 82 / فهرست : صريح في جواز البيع بصيغة المضارع ۲ .
[ قوله : إلاّ أن يكون شيئاً تشتريه من العمّال (ص143 ، ح71) ] يجوز شراء السرقة المعلومة إذا كانت تحت يد العمّال .

[ باب المضاربة ]

قوله : من ضمّن تاجراً ... الخ (ص122 ، ح2) يعني : أعطاه مضاربة ، ثمّ ضمّنه ، فصار ديناً وبطلت المضاربة «ام ن» .
[ قوله : قل له : فليردّها عليه ، فإنّه لا يحلّ له ... الخ (ص146 ، ح14) ]تصريح بأنّ العبد يملك في بعض الصور ، ومع ذلك لا يجب عليه الزكاة .

1.الكافي ، ج۵ ، ص۲۰۶ (ح۱) .

2.الظاهر أنّها عُلقت على الحديث ۶۴ .

صفحه از 512