حاشية من لا يحضره الفقيه - صفحه 509

باب أحكام المماليك

آخر الباب : فيه دليل على أنّ التحليل من باب الملك «م د» .
[ قوله : ] فولد منه فهو حرّ ، قال : فيملك ولده (ص290 ، ح22) خ ل [ والمصدر ] : فإن كان فعل فهو حرّ ، قلت : فيملك .

باب [ طلاق ] التي لم تبلغ المحيض

[ قوله : في رواية جميل ... الخ (ص331 ، ح4) ] قلت : تفسير جميل موافق لرأي العامة ، وربما يكون هذا الحديث من باب التقية ، وله تفسير آخر ، والحقّ أنّ العمل بصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام[ في ح6 ]متعيّن ؛ لمخالفتها لمذاهب العامّة وموافقتها لروايات كثيرة ، واللّه أعلم «ام ن» .

باب الظهار

[ قوله : فمتى جامع صاحبه من قبل أن يكفّر لزمته كفارة اُخرى (ص343 ، ذيل ح7 ] يعني : تتكرّر الكفّارة مرّة بعد مرّة بتعدد الجماع مرّة بعد مرّة «12» . معناه : كلّما جامع قبل الكفّارة لزمته كفّارة اُخرى ، فلو جامع مرّات كذلك لزمته كفّارات .

[ باب ] النوادر ، بعد باب حكم العنّين

قوله : في آخر درجة منه (ص360 ، ح1) أي شهر شعبان أو الشهر مطلقاً .

باب دية جوارح الإنسان

قوله : التيزاني (ج4 ، ص60 ، ح1) [ هو محمّد ] بن عبداللّه ، وهو لغوي مشهور .
* * *
/ 83 / سيأتي أنّ ديتها أربعون ديناراً ، فلا تغفل ! ما تقدم ربما ينافي ذلك ، ولعلّ المراد بالكفّ مجموع اُصول الخمسة ، وهذا اُصول الأربعة .

صفحه از 512