أقضية رسول الله (ص) و أحكامه - صفحه 52

كتاب الزكاة

باب ما وضع رسول الله(صلى الله عليه وآله) الزكاة عليه

1 ـ عن أبي بكر الحضرميّ ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : وضع رسول الله(صلى الله عليه وآله)الزكاة على تسعة أشياء : الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذهب والفضّة والإبل والبقر والغنم وعفا عمّا سوى ذلك ۱  .
2 ـ وعن جميل بن درّاج ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : سمعته يقول : وضع رسول الله(صلى الله عليه وآله) الزكاة على تسعة أشياء وعفا عمّا سوى ذلك : على الفضّة والذهب والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم ۲  .
3 ـ وعن أبي بصير وشهاب بن عبد ربّه ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال : وضع رسول الله(صلى الله عليه وآله) الزكاة على تسعة أشياء وعفا عمّا سوى ذلك : على الذهب والفضّة والحنطة والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم ۳  .

باب عدم وجوب الزكاة في مال التجارة إلاّ أن يصير نقداً ثمّ يحول عليه الحول

1 ـ عن زرارة ، قال : كنت قاعداً عند أبي جعفر(عليه السلام) ـ وليس عنده غير ابنه جعفر(عليه السلام) ـ فقال : يازرارة ، إنّ أبا ذرّ(رضي الله عنه) وعثمان تنازعا على عهد رسول الله(صلى الله عليه وآله)فقال عثمان : كلّ مال من ذهب أو فضّة يدار به ويعمل به ويتّجر به ففيهالزكاة إذا حال عليه الحول ، فقال أبو ذرّ(رضي الله عنه) : أمّا ما اتُّجر به أو دير وعُمل به

1.الكافي : ۳ / ۵۰۹ ح۲ .

2.تهذيب الأحكام : ۴ / ۷ ـ ۸ ح۱۰ .

3.تهذيب الأحكام : ۴ / ۵ ح۳ .

صفحه از 105