باب سهم الفارس والراجل
1 ـ عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه(عليه السلام) قال : كان رسول الله (صلى الله عليه وآله)يجعل للفارس ثلاثة أسهم ، وللراجل سهماً ۱ .
باب عدم قتل الرُّسُل والرَّهْن
1 ـ عن أبي البختريّ وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه (عليهما السلام) قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : لا يُقتل الرُسُل ولا الرهن ۲ .
باب مَن يُقتل من أُسارى الكفّار ومَن لا يُقتل
1 ـ عن أبي البختري وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه (عليهما السلام) أنّه قال : عرضهم رسول الله (صلى الله عليه وآله) ـ يعني بني قريظة ـ على العانات ، فمن وجده أنبت قتله ، ومن لم يجده أنبت ألحقه بالذراري ۳ .
باب نفوذ أمان العبد والمرأة المسلمَيْن
1 ـ عن إسماعيل بن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن عليّ (عليهم السلام) قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : ليس للعبد من الغنيمة شيء إلاّ من يخفي المتاع وأمانه جائز ، وأمان المرأة إذا هي أعطت القوم الأمان ۴ .
باب أخذ الجزية ، وما يُشترط على أهل الذمّة
1 ـ عن زرارة ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : إنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) قبل الجزية من أهل الذمّة على أن لا يأكلوا الربا ، ولا يأكلوا لحم الخنزير ، ولا ينكحوا الأخوات ولا بنات الأخ ولا بنات الأُخت ، فمن فعل ذلك منهم برئت منه ذمّة الله وذمّة
1.قرب الإسناد : ۸۷ ح۲۸۸ .
2.قرب الإسناد : ۱۳۱ ح۴۵۶ .
3.قرب الإسناد : ۱۳۳ ح۴۶۷ ـ تهذيب الأحكام : ۶ / ۱۹۳ ح۱۳۴ .
4.الجعفريّات : ۱۳۹ ح۵۲۳ .