أقضية رسول الله (ص) و أحكامه - صفحه 54

باب سهم الفارس والراجل

1 ـ عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه(عليه السلام) قال : كان رسول الله (صلى الله عليه وآله)يجعل للفارس ثلاثة أسهم ، وللراجل سهماً ۱  .

باب عدم قتل الرُّسُل والرَّهْن

1 ـ عن أبي البختريّ وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه (عليهما السلام) قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : لا يُقتل الرُسُل ولا الرهن ۲  .

باب مَن يُقتل من أُسارى الكفّار ومَن لا يُقتل

1 ـ عن أبي البختري وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه (عليهما السلام) أنّه قال : عرضهم رسول الله (صلى الله عليه وآله) ـ يعني بني قريظة ـ على العانات ، فمن وجده أنبت قتله ، ومن لم يجده أنبت ألحقه بالذراري ۳  .

باب نفوذ أمان العبد والمرأة المسلمَيْن

1 ـ عن إسماعيل بن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن عليّ (عليهم السلام) قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : ليس للعبد من الغنيمة شيء إلاّ من يخفي المتاع وأمانه جائز ، وأمان المرأة إذا هي أعطت القوم الأمان ۴  .

باب أخذ الجزية ، وما يُشترط على أهل الذمّة

1 ـ عن زرارة ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : إنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) قبل الجزية من أهل الذمّة على أن لا يأكلوا الربا ، ولا يأكلوا لحم الخنزير ، ولا ينكحوا الأخوات ولا بنات الأخ ولا بنات الأُخت ، فمن فعل ذلك منهم برئت منه ذمّة الله وذمّة

1.قرب الإسناد : ۸۷ ح۲۸۸ .

2.قرب الإسناد : ۱۳۱ ح۴۵۶ .

3.قرب الإسناد : ۱۳۳ ح۴۶۷ ـ تهذيب الأحكام : ۶ / ۱۹۳ ح۱۳۴ .

4.الجعفريّات : ۱۳۹ ح۵۲۳ .

صفحه از 105