شيء ، ولم يحرّمه ۱ .
2 ـ وعن الحلبي ـ في حديث ـ قال : سُئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يشتري الثمرة المسمّـاة من أرض فتهلك ثمرة تلك الأرض كلّها ، قال : قد اختصموا فيذلك إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فكانوا يذكرون ذلك فلمّا رآهم لا يَدَعون الخصومة ;نهاهم عن ذلك البيع حتّى تبلغ الثمرة ، ولم يحرّمه ، ولكن فعل ذلك من أجلخصومتهم ۲ .
3 ـ ورواه الصدوق في (علل الشرائع) ۳ عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبدالله(عليه السلام).
4 ـ وعن رِبْعيّ بن عبدالله العبديّ قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : إنّ لي نخلا بالبصرة فأبيعه وأُسمّي الثمن وأستثني الكرّ من التمر أو أكثر ، أو العذق من النخل ، قال : لا بأس ، قلت : جُعلت فداك بيع السنتين ؟ قال : لا بأس ، قلت : جُعلت فداك إنّ ذا عندنا عظيم ، قال : أما إنّك إن قلت ذاك لقد كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) أحلّ ذلك فتظالموا فقال (عليه السلام) : لا تباع الثمرة حتّى يبدو صلاحها ۴ .
باب جواز بيع العرايا بخُرصها تمراً
1 ـ عن السكوني ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : رخّص رسول الله (صلى الله عليه وآله) في العرايا بأن تشترى بخُرصها تمراً ۵ .
باب بيع السَّبْي
1 ـ عن معاوية بن عمّار قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول : أُتي رسول الله(صلى الله عليه وآله)
1.الكافي : ۵ / ۱۷۴ ـ ۱۷۵ ح۱ ، تهذيب الأحكام : ۷ / ۱۰۴ ـ ۱۰۵ ح۳۶۶ .
2.الكافي : ۵ / ۱۷۵ ح۲ ـ كتاب من لا يحضره الفقيه : ۳ / ۲۱۱ ح۳۷۹۰ .
3.علل الشرائع : ۵۸۹ ح۳۵ .
4.الكافي : ۵ / ۱۷۵ ح۴ .
5.الكافي : ۵ / ۲۷۵ ـ ۲۷۶ ح۹ ، تهذيب الأحكام : ۷ / ۱۶۹ ح۶۳۴ .